قانون مواجهة غسل الأموال

المادة 11 — المادة (11)

الفصل الخامس: وحدة المعلومات المالية

تُنشأ بالمصرف المركزي "وحدة المعلومات المالية" مستقلة، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من كافة المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، وتتولى دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المعنية بشكل تلقائي أو عند الطلب، وتختص بما يأتي: 1. الطلب من المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والجهات المعنية، تقديم أي معلومات أو مستندات إضافية متعلقة بالتقارير والمعلومات التي تلقتها، وغيرها من المعلومات التي تراها ضرورية لأداء مهامها، في الموعد والشكل المحددين من قبل الوحدة. 2. تبادل المعلومات والتعاون بشكل تلقائي أو عند الطلب مع الوحدات النظيرة وغيرها من السلطات المختصة بتعليق أو إيقاف العمليات المشتبه بارتباطها بالجريمة، بشأن تلك العمليات أو تقارير المعاملات المشبوهة أو أي معلومات أخرى تتمتع الوحدة بصلاحية الحصول عليها أو الوصول إليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتبادل المعلومات مع الجهات المعنية في الدولة لتسهيل هذا التعاون، وإبلاغ الوحدات النظيرة عن نتائج استخدام المعلومات المقدمة والتحليلات التي تم إجراؤها استناداً إلى تلك المعلومات، ولا يجوز استخدام هذه المعلومات إلا لأغراض مواجهة الجريمة، كما لا يجوز الإفصاح عنها لأي جهة ثالثة بغير موافقة الوحدة. 3. إبرام مذكرات التفاهم لتنظيم التعاون وتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة والجهات المعنية. 4. إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات، وحمايتها بوضع قواعد تحكم أمن المعلومات وسريتها، بما في ذلك وضع تدابير الأمن السيبراني وإجراءات معالجة المعلومات وتخزينها وإحالتها، والتأكد من محدودية إمكانية الوصول إلى منشآتها ومعلوماتها وأنظمتها التقنية. 5. أي اختصاصات أخرى وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram