قانون مواجهة غسل الأموال

المادة 14 — المادة (14)

الفصل السادس: التنسيق والتعاون الوطني

تختص اللجنة الوطنية بما يأتي: 1. وضع وتطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة، ووضع الأنظمة والإجراءات والسياسات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها. 2. تحديد وتقييم مخاطر الجريمة على المستوى الوطني. 3. التنسيق مع الجهات المعنية والرجوع إلى مصادر المعلومات في الجهات الدولية ذات الصلة لتحديد الدول عالية المخاطر والدول التي تُعاني أوجه ضعف في أنظمة مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وتحديد التدابير المضادة اللازم اتخاذها وغيرها من التدابير الأخرى بما يتناسب مع درجة المخاطر، وتوجيه الجهات الرقابية بالتحقق من الالتزام بتطبيق تلك التدابير من قبل المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح دون إعاقة أو تأخير أنشطتها الخيرية والمشروعة. 4. التنسيق بين الجهات الممثلة فيها لتعزيز فعالية مكافحة الجريمة وتسهيل التعاون التشغيلي وتبادل المعلومات في الوقت المناسب وبشكل تلقائي أو عند الطلب. 5. تقييم فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من خلال جمع الإحصائيات وغيرها من المعلومات ذات الصلة من الجهات المعنية وتحليلها. 6. متابعة عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ورفع المقترحات والتوصيات إلى اللجنة العليا، وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها. 7. تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. 8. اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعملها، وعرضها على الوزير لاعتمادها. 9. أي أمور أخرى تُحال إليها من الجهات المعنية في الدولة. 10. أي اختصاصات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram