قانون مواجهة غسل الأموال

المادة 15 — المادة (15)

الفصل السادس: التنسيق والتعاون الوطني

1. يكون للجنة الوطنية أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتضم عدداً من الموظفين. 2. يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء. 3. يصدر بتنظيم الأمانة العامة وهيكلها التنظيمي وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها ولوائحها المالية والإدارية قرار من رئيس اللجنة العليا، وذلك بناءً على عرض رئيس اللجنة الوطنية، ولرئيس اللجنة العليا تفويض رئيس اللجنة الوطنية في إصدار كل أو بعض هذه القرارات، وفي جميع الأحوال يكون لرئيس اللجنة الوطنية التعديل على الهيكل التنظيمي للأمانة العامة دون مستوى الإدارات.

WAWhatsAppTGTelegram