قانون مواجهة غسل الأموال

المادة 38 — المادة (38) الضبطية القضائية

الفصل الثالث عشر: أحكام ختامية

يجوز بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو الأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة بموجبه.

WAWhatsAppTGTelegram