قانون مواجهة غسل الأموال

المادة 37 — المادة (37)

الفصل الثاني عشر: العقوبات

1. لا تترتب المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية على الجهات الرقابية والوحدة وجهات إنفاذ القانون والمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية وأعضاء مجالس إداراتها وموظفيها وممثليها المرخص لهم قانوناً، نتيجة لتقديم أي من المعلومات المطلوبة أو الخروج على أي قيد مفروض بنص تشريعي أو عقدي أو إداري لضمان سرية المعلومات، ولو لم يعلموا على وجه الدقة بماهية الجريمة أو وقوعها بالفعل، وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بالغير. 2. لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها. 3. لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه. 4. تعتبر الجريمة المعاقب عليها في المادة (33) من هذا المرسوم بقانون إذا كان من شأنها المساس بأمن الدولة أو مصالحها، وجريمة تمويل الإرهاب وجريمة تمويل انتشار التسلح من الجرائم الماسة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة.

WAWhatsAppTGTelegram