1. يُعد مرتكباً لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام عمداً بتقديم أو جمع أو توفير الأموال بأي وسيلة كانت، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك استخدام الأنظمة الرقمية أو الأصول الافتراضية أو تقنيات التشفير، مع علمه أنها ستستخدم كلياً أو جزئياً، في أي من الحالات الآتية: أ. القيام بالعمل الإرهابي أو الأعمال الإرهابية. ب. بواسطة إرهابي أو تنظيم إرهابي. ج. تمويل سفر أفراد إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، بغرض ارتكاب العمل الإرهابي أو الإعداد أو التخطيط أو التحضير له أو المشاركة فيه أو تسهيله، أو توفير التمويل اللازم للتدريب على العمل الارهابي أو تلقي ذلك التدريب. 2. لأغراض البند (1) من هذه المادة، تشمل الأموال المستخدمة في جريمة تمويل الإرهاب أية أموال استخدمت كلياً أو جزئياً سواءً كانت من مصدر مشروع أو غير مشروع، وبغض النظر عن استخدامها فعلاً في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب عمل إرهابي أو ارتباطها بأي عمل إرهابي مُحدد، وتتحقق جريمة تمويل الإرهاب بغض النظر عما إذا كان الشخص المتهم بارتكابها يتواجد في الدولة التي يوجد فيها الإرهابي أو التنظيم الإرهابي، أو في الدولة التي أُرتكب أو سيُرتكب فيها العمل الإرهابي، أو في دولة أخرى. 3. في غير الأحوال المشروعة أو المصرح بها طبقاً للتشريعات النافذة في الدولة وأحكام المعاهدات أو الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها، يُعد مرتكباً لجريمة تمويل انتشار التسلح كل من ارتكب عمداً أياً مما يأتي: أ. قدم أو جمع أو وفر الأموال بأي وسيلة كانت، وبصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع علمه أنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تصنيع أو حيازة أو تملك أو تطوير أو إنتاج أو بيع أو توريد أو تصدير أو إعادة شحن أو الوساطة أو نقل أو تحويل أو تخزين أو استخدام أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة، ويشمل ذلك التكنولوجيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج إذا استخدمت لهذا الغرض. ب. أي فعل آخر وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع ووقف انتشار التسلح وتمويله. 4. يستخلص العلم باعتباره ركناً لجريمة تمويل الإرهاب وجريمة تمويل انتشار التسلح من الظروف الواقعية والموضوعية لارتكابها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46