1. يُعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من يعلم أو كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على علمه بأن الأموال كلها أو بعضها متحصلة من جريمة أصلية وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية: أ. حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع. ب. أخفى أو موه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. ج. اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها. د. مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة. 2. تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وتُستثنى من تطبيق أحكام الارتباط المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 المشار إليه، ولا يحول معاقبة أو عدم معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال. 3. لا يُشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات، ولا يُشترط العلم بنوع الجريمة الأصلية المتأتية منها المتحصلات أو العلم بماهيتها على نحو مُحدد، ويستخلص العلم باعتباره ركناً للجريمة من الظروف الواقعية والموضوعية لارتكابها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46