قانون مواجهة غسل الأموال

المادة 1 — المادة (1)

الفصل الأول: التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. المحافظ: محافظ المصرف المركزي. اللجنة العليا: اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. الأمانة العامة: الأمانة العامة للجنة الوطنية. الوحدة: وحدة المعلومات المالية المنشأة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون. الجهة الرقابية: السلطات الاتحادية والمحلية التي تُعهد إليها التشريعات بالرقابة على المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية والمنظمات غير الهادفة للربح، أو السلطات المختصة بالموافقة على مزاولة النشاط أو المهنة إذا لم تُحدد التشريعات جهة الرقابة. جهات إنفاذ القانون: السلطات الاتحادية والمحلية التي يُعهد إليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون وتشريعاتها النافذة، القيام بأعمال المكافحة والبحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم، بما فيها جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. الجهات المعنية: الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون في الدولة. المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار والمعني بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة في الدولة. العقوبات المالية المستهدفة: تجميد الأموال وحظر توفيرها بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو التنظيم المحدد بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن قوائم الإرهاب والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الإرهاب وتمويله ومنع وقمع ووقف انتشار التسلح وتمويله. الجريمة: جريمة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح. الجريمة الأصلية: كل فعل يُشكل جناية أو جنحة ويشمل ذلك جرائم تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والتهرب من الضرائب المباشرة وغير المباشرة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواءً ارتكب داخل الدولة أو خارجها متى كان مُعاقباً عليه في كلتا الدولتين. غسل الأموال: أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك ارتكابها من خلال الأنظمة الرقمية أو الأصول الافتراضية أو تقنيات التشفير. العمل الإرهابي: كل ارتكاب أو شروع أو اشتراك أو تنظيم أو تخطيط أو مساهمة أو تقديم المشورة في ارتكاب أحد الأفعال التالية، أو توجيه الآخرين إلى ارتكابها سواءً وقع من قبل شخص، أو مجموعة من الأشخاص تعمل لغرض مشترك: 1. كل فعل أو امتناع عن فعل يُعد جريمة إرهابية بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 المشار إليه، أو أي قانون آخر، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب التي تكون الدولة طرفاً فيها. 2. أي فعل أو امتناع عن فعل يهدف وبشكل غير مشروع إلى التسبب في وفاة شخص مدني، أو إصابته بأذى بدني جسيم، أو أي شخص آخر غير مشترك في أعمال عدائية عند نشوب نزاع مسلح، أو إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو بالبيئة وكان الغرض من هذا الفعل بحكم طبيعته أو في سياقه إثارة الرعب بين مجموعة من الناس أو التأثير على السلطات العامة في الدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به، أو الحصول من الدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية على منفعة أو مزية من أي نوع. الإرهابي: كل شخص طبيعي سواءً أكان في الدولة أو خارجها يقوم عمداً بأي فعل من الأفعال الآتية: 1. ارتكاب أو الشروع في ارتكاب العمل الإرهابي بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة. 2. المساهمة كشريك في العمل الإرهابي. 3. تنظيم العمل الإرهابي أو توجيه أشخاص آخرين لارتكابه. 4. الاشتراك مع مجموعة من الأشخاص تعمل بقصد مشترك لارتكاب العمل الإرهابي وبهدف توسيع النشاط الإرهابي أو مع العلم بنية المجموعة ارتكاب عمل إرهابي. التنظيم الإرهابي: مجموعة مكونة من شخصين أو أكثر سواءً أكانت في الدولة أو خارجها، ارتكبت العمل الإرهابي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو هددت بارتكابه، أو تهدف أو تخطط أو تسعى لارتكابه، أو روجت أو شاركت بالمباشرة أو بالتسبب في ارتكابه، أياً كان مسمى هذه المجموعة أو شكلها أو المكان الذي أسست فيه أو تتواجد فيه أو تمارس فيه نشاطها أو جنسية أفرادها أو مكان تواجدهم، ويشمل أي تنظيم يعتبر تنظيم إرهابي وفقاً لأي قانون آخر. تمويل الإرهاب: أي فعل من الأفعال المحددة في البند (1) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. انتشار التسلح: التداول غير المشروع وغير المصرح به على النحو المنظم في التشريعات النافذة في الدولة للمواد أو الأنظمة أو المعدات أو المكونات أو البرامج أو التكنولوجيا التي تساهم في إنتاج أو تطوير أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها ووسائل إيصالها ويشمل أي فعل من الأفعال المحددة في البند (3) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون. أسلحة الدمار الشامل: أسلحة ذات قدرة على إلحاق الضرر بفئة كبيرة من البشر وتهديد الحياة والبيئة الطبيعية من خلال آثارها الكارثية، كالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والإشعاعية. الأموال: الأصول أو الممتلكات أياً كانت طريقة اكتسابها ونوعها وشكلها مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، إلكترونية أو رقمية أو مشفرة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والمستندات والصكوك القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي التي تثبت تملك تلك الأصول أو الممتلكات أو الحصص أو الحقوق المتعلقة بها، وكذلك الموارد الاقتصادية التي تُعد أصولاً أياً كان نوعها بما يشمل النفط والموارد الطبيعية الأخرى، وكافة الحقوق المتعلقة بها أياً كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها، وكذلك الائتمانات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة من هذه الأصول، ويمكن استخدامها للحصول على أي تمويل أو سلع أو خدمات. الأصول الافتراضية: تمثيل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها رقمياً أو تحويلها، ويمكن استخدامها لأغراض الدفع أو الاستثمار، والتي لا تتضمن عمليات التمثيل الرقمي للعملات الورقية أو الأوراق المالية أو غيرها من الأموال. المتحصلات: الأموال الناتجة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جناية أو جنحة، ويشمل ذلك الأرباح والامتيازات والفوائد الاقتصادية والمنافع الأخرى المتأتية منها، وأي أموال مماثلة محولة كلياً أو جزئياً إلى أموال أخرى. الممتلكات الإجرامية: تشمل ما يأتي: 1. المتحصلات من ارتكاب جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية. 2. ما يتم أو يُراد استخدامه بأي شكل من الأشكال في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية. 3. الأموال محل جريمة غسل الأموال. 4. الأموال المستخدمة أو المراد استخدامها أو المخصصة لاستخدامها في تمويل الإرهاب أو العمل الإرهابي أو التنظيمات الإرهابية أو تمويل انتشار التسلح. 5. المتحصلات من ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب أو العمل الإرهابي أو التنظيم الإرهابي أو تمويل انتشار التسلح. المعاملات المشبوهة: معاملات تتعلق بأموال تتوافر بشأنها أسباب معقولة للاشتباه في أنها متحصلة من أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار التسلح، سواءً تم تنفيذها أو شرع في ذلك. دون إخطار مسبق: اتخاذ الإجراء دون إخطار مسبق أو مشاركة للمالك أو العميل أو الطرف المتضرر من اتخاذ الإجراء. التجميد: الحظر المفروض على تحويل الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها، استناداً إلى قرار صادر عن سلطة مختصة، مع بقاء الأموال في يد مالكها أو متولي إدارتها أو حائزها، وذلك طوال مدة سريان القرار. الحجز: الحظر المفروض على تحويل الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها، استناداً إلى قرار صادر عن سلطة مختصة تتولى السيطرة فعلياً عليها وإدارتها، وذلك طوال مدة سريان القرار. المصادرة: نزع ملكية الأموال الخاصة أو الممتلكات الإجرامية بصورة دائمة بموجب حكم صادر من محكمة مختصة. استرداد الأصول: عملية تحديد وتتبع وتقييم وحجز وتجميد ومصادرة وتنفيذ الأوامر ذات الصلة بإدارة الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال والتصرف فيها، أو استعادتها أو تسليمها أو اقتسامها. المنشآت المالية: كل من يُزاول نشاطاً أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المالية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون لمصلحة عميل أو نيابة عنه. الأعمال والمهن غير المالية المحددة:  كل من يُزاول نشاطاً أو عملاً أو أكثر من الأنشطة أو الأعمال التجارية أو المهنية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. المنظمات غير الهادفة للربح: كل جماعة ذات تنظيم لها صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو ترتيب قانوني غير هادفة للربح تقوم بجمع أو تلقي أو صرف أموال لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو أياً من الأغراض التي تدخل ضمن الأعمال الصالحة. الترتيب القانوني: الصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها. الصندوق الاستئماني: علاقة قانونية بموجبها يضع الموصي الأموال تحت سيطرة الوصي لمصلحة مستفيد أو لغرض معين، وتعد أموالاً مستقلة عن أملاك الوصي، ويبقى الحق في أموال الصندوق الاستئماني باسم الوصي أو باسم شخص آخر نيابة عن الوصي. الموصي: شخص طبيعي أو اعتباري يحول إدارة أمواله إلى وصي بموجب وثيقة. الوصي: شخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة له من قبل الموصي أو الصندوق الاستئماني، يتولى بموجبها إدارة واستخدام والتصرف في أموال الموصي طبقاً للشروط المفروضة عليه من أي منهما. العميل: شخص طبيعي أو اعتباري أو ترتيب قانوني يقيم علاقة عمل مع المنشآت المالية أو أي من الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية، أو الشروع في ذلك. العملية: كل تصرف أو استعمال في الأموال أو المتحصلات، ويشمل على سبيل المثال: الإيداع، والسحب، والتحويل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والرهن، والهبة. المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يُسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً عنه، ويشمل الشخص الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو من خلال سلسلة ملكية أو سيطرة أو غيرها من الوسائل غير المباشرة، والذي يتم تحديده سواء كان واحداً أو أكثر وفقاً للائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. مزودو / مزودي خدمات الأصول الافتراضية: شخص طبيعي أو اعتباري يُزاول كعمل تجاري نشاطاً أو أكثر من أنشطة الأصول الافتراضية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، أو العمليات المتعلقة بها لمصلحة شخص طبيعي أو اعتباري آخر أو نيابة عنه. المسجل: السلطة المختصة بالإشراف على السجل الاقتصادي أو التجاري لمختلف أنواع المنشآت المسجلة في الدولة، على النحو المنظم في التشريعات النافذة في الدولة. تدابير العناية الواجبة: عملية التعرف والتحقق من معلومات العميل والمستفيد الحقيقي سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل وهيكل الملكية والسيطرة عليه، بما في ذلك إجراءات المراقبة المستمرة لغايات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. التسليم المراقب: أسلوب تسمح بموجبه السلطات المختصة بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي الدولة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها وتحت رقابتها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبيها. العملية السرية: أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضائي بانتحال هوية غير هويته الحقيقية أو بأداء دور مستتر أو زائف للحصول على دليل أو معلومات تتعلق بالجريمة.

WAWhatsAppTGTelegram