قانون مواجهة غسل الأموال

المادة 35 — المادة (35)

الفصل الثاني عشر: العقوبات

1. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم عمداً معلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بالمستفيد الحقيقي لأي سلطة مختصة بطلب هذه المعلومات أو للمنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية. 2. يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُمكن الغير دون وجه حق مشروع في الانتفاع من حسابه لدى المنشآت المالية أو مزودي خدمات الأصول الافتراضية إذا كان يعلم أو كانت هناك دلائل أو قرائن كافية على علمه بأن الغرض من ذلك إساءة استغلال الحساب. 3. يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف أحكام البند (1) والفقرات (أ، ج، د) من البند (2) من المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram