قانون مواجهة غسل الأموال

المادة 22 — المادة (22)

الفصل التاسع: التعاون الدولي واسترداد الأصول

1. يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، قراراً بشأن تحديد وتنظيم إجراءات استرداد وإدارة الأصول المحجوزة أو المجمدة أو الخاضعة للمصادرة، على أن يتضمن القرار تحديد الجهات التي تتولى استرداد الأصول وإدارتها وأحوال التصرف فيها. 2. مع مراعاة إجراءات اقتسام الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال، تظل حصيلة بيعها في حال صدور حكم نهائي بالمصادرة محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف حسن النية. 3. على الجهات المعنية التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها لتعزيز فعالية استرداد الأصول.

WAWhatsAppTGTelegram