مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، وأحكام المعاهدات أو الاتفاقيات التي تكون الدولة طرفاً فيها أو بشرط المعاملة بالمثل: 1. لا يُعد سبباً لرفض طلب التعاون الدولي أي مما يأتي: أ. أن يكون الطلب مشتملاً على مسائل مالية أو جمركية أو ضريبية مباشرة أو غير مباشرة. ب. أحكام السرية الملزمة للمنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، إلا إذا كان قد تم الحصول على المعلومات ذات الصلة في الظروف التي تنطبق فيها الامتيازات المهنية القانونية أو السرية المهنية. ج. أي حالات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. يجوز التنفيذ دون إجراء تحقيقات وطنية لأي حكم أو أمر قضائي ينص على التدابير المؤقتة أو المصادرة بكافة أشكالها للممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال المتعلقة بجريمة أصلية أو جريمة غسل الأموال يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى. 3. يجب على الجهات المعنية إعطاء الأولوية لجميع طلبات التعاون الدولي، وبشكل خاص المتعلقة بالجريمة وتنفيذها بصورة عاجلة، وتبادل المعلومات مع السلطات الأجنبية المختصة النظيرة وغير النظيرة بشكل تلقائي وعند الطلب، واتخاذ الإجراءات الفعالة لحفظ سرية المعلومات المستلمة واستخدامها فقط للغرض الذي طُلبت أو قُدمت من أجله. 4. يجب على السلطات القضائية المختصة بناءً على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تقديم المساعدة القضائية في التحقيقات أو المحاكمات أو الإجراءات المرتبطة بالجريمة، ولها أن تأمر بما يأتي: أ. تحديد أو تتبع أو تقييم أو حجز أو تجميد أو مصادرة الأموال أو الممتلكات الإجرامية أو ما يعادل قيمتها من الأموال، أو أي إجراءات أخرى يمكن تطبيقها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، بما في ذلك تقديم سجلات تحتفظ بها المنشآت المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو مزودو خدمات الأصول الافتراضية أو المنظمات غير الهادفة للربح، وتفتيش الأشخاص والمباني، وجمع إفادات الشهود، والحصول على الأدلة، واستخدام أساليب التحقيق كالعمليات السرية واعتراض الاتصالات وجمع البيانات والمعلومات الإلكترونية والتسليم المراقب. ب. تسليم واسترداد الأشخاص والممتلكات الإجرامية. 5. يجب على الجهات المعنية أن تتبادل أقصى قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بالجريمة مع السلطات الأجنبية المختصة والحصول على أي معلومات مطلوبة أخرى بالنيابة عنها، وتنفيذ الطلبات الواردة منها. 6. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للتعاون الدولي.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46