فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونيةالمواد 1–74

  1. المادة 1 — المادة (1) التعريفات

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الدولة : الإمارات العربية المتحدة. مؤسسات الدولة : أي جهة حكومية اتحادية أو محلية أو شركة أو

  2. المادة 2 — المادة (2) الاختراق الإلكتروني

    1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلوما

  3. المادة 3 — المادة (3) اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة

    1. يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات عائدة لمؤسسات الد

  4. المادة 4 — المادة (4) الإضرار بأنظمة المعلومات

    1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتر

  5. المادة 5 — المادة (5) الإضرار بالأنظمة المعلوماتية لإحدى مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية

    يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معل

  6. المادة 6 — المادة (6) الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية

    1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف

  7. المادة 7 — المادة (7) الاعتداء على البيانات والمعلومات الحكومية

    1. يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو نسخ أو

  8. المادة 8 — المادة (8) الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية

    يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ

  9. المادة 9 — المادة (9) الحصول بدون تصريح على رموز وشفرات للغير

    1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل بغير تصريح أو إذن من صاحب الشأن على رقم سري أو شفرة أو كلمة مرور أو ما في حكمها خا

  10. المادة 10 — المادة (10) التحايل على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة

    يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان عائد للغير أو ب

  11. المادة 11 — المادة (11) اصطناع البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة

    1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري. 2.

  12. المادة 12 — المادة (12) الاعتراض غير المشروع وإفشاء المعلومات

    1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو اعترض الوصول إلى شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلك

  13. المادة 13 — المادة (13) جمع ومعالجة البيانات والمعلومات الشخصية بالمخالفة للتشريعات

    يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم تقنية المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجمع أو حفظ أو معالجة بيانات ومعل

  14. المادة 14 — المادة(14) تزوير المستند الإلكتروني

    1. يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (750,000) سبعمائة وخمسون ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات الع

  15. المادة 15 — المادة (15) الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية

    يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو

  16. المادة 16 — المادة (16) استخدام الأنظمة الإلكترونية في ارتكاب الجرائم وإخفاء الأدلة

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو أعد أو صمم أو أنتج أو استورد أو أتاح أو استخدم أي

  17. المادة 17 — المادة (17) الجرائم المرتكبة من المسؤول عن الموقع أو الحساب الإلكتروني

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار أو أنشأ أو استخدم موقعاً أو حساباً على شبكة معلوماتية يهدف

  18. المادة 18 — المادة (18) العبث بالأدلة الرقمية

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساباً على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدل

  19. المادة 19 — المادة (19) نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانا

  20. المادة 20 — الفرع الأول: جرائم المحتوى: المادة (20) الدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين

    يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكار تتضمن أو تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين

  21. المادة 21 — المادة (21) التحبيذ والترويج للجماعات الإرهابية

    1. يُعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن (2,000,000) مليوني درهم ولا تزيد على (4,000,000) أربعة ملايين درهم، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو وسي

  22. المادة 22 — المادة (22) نشر معلومات للأضرار بمصالح الدولة

    يعاقب بالسجن المؤقت كل من قدم إلى أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أو أي شخص أو كيان معلومات أو بيانات أو تقارير أو مستندات غير مصرح بنشرها أو تداولها، وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة أو بأجهزتها الحكومية أو الإساءة إلى سمع

  23. المادة 23 — المادة (23) التحريض على المساس بأمن الدولة والاعتداء على مأموري الضبط القضائي

    يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث م

  24. المادة 24 — المادة (24) الترويج لإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية

    يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكار تتضمن إثارة للفتنة أو الكراهية أ

  25. المادة 25 — المادة (25) السخرية والإضرار بسمعة الدولة ورموزها

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو صور مرئية أو مواد بصرية أو شائعات على موقع إلكتروني أو أي شبكة معلوماتية أو وسيلة تق

  26. المادة 26 — المادة (26) الدعوة والترويج لمظاهرات دون ترخيص

    يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية م

  27. المادة 27 — المادة (27) التحريض على عدم الانقياد للتشريعات

    يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو حرض عن طريق نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات إلى عدم ا

  28. المادة 28 — المادة (28) الإساءة لدولة أجنبية

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر معلومات أو بيانات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل

  29. المادة 29 — المادة (29) الاتجار والترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على ش

  30. المادة 30 — المادة (30) تحويل أو حيازة أو استخدام أو اكتساب أموال غير مشروعة

    مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون مواجهة غسل الأموال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (10) عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم، كل من أتى عمداً، ب

  31. المادة 31 — المادة (31) الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية

    يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية

  32. المادة 32 — المادة (32) إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر

    يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو

  33. المادة 33 — المادة (33) التحريض على الفجور والدعارة

    يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل

  34. المادة 34 — المادة (34) نشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة

    يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أ

  35. المادة 35 — المادة (35) استخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية

    1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتحريض أو بإغواء أو بمساعدة طفل على بث أو إعداد أو

  36. المادة 36 — المادة (36) حيازة مواد إباحية للأطفال

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم كل من حاز عمداً مواد إباحية للأطفال باستخدام نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو

  37. المادة 37 — المادة (37) ازدراء الأديان وتحسين المعصية

    يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو على موقع إلكترو

  38. المادة 38 — المادة (38) الترويج لممارسة أنشطة القمار

    يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر

  39. المادة 39 — المادة (39) الاتجار غير المشروع بالآثار أو التحف

    يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية

  40. المادة 40 — المادة (40) الاحتيال الإلكتروني

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند

  41. المادة 41 — المادة (41) جمع الأموال دون ترخيص

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دعا أو روج لمسابقة أو عملة إلكترونية أو أنشأ أو أدار

  42. المادة 42 — المادة (42) الابتزاز والتهديد الإلكتروني

    1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الا

  43. المادة 43 — المادة (43) السب والقذف

    يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل

  44. المادة 44 — المادة (44) إفضاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو

  45. المادة 45 — المادة (45) كشف معلومات سرية بمناسبة العمل

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة أو بسبب عمله أو بحكم مهنته

  46. المادة 46 — المادة (46) الدعوة والترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص

    يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو

  47. المادة 47 — المادة (47) إجراء المسوحات الإحصائية أو الدراسات الاستطلاعية دون ترخيص

    يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامج معلوماتي أو شبكة معلوماتية أو أية وسيلة تقنية معلومات لإجراء مسوحات إحصا

  48. المادة 48 — المادة (48) الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك

    يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو موقع إلكتروني، إحدى

  49. المادة 49 — المادة (49) الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص

    يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو بواسطة أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لترويج أو بيع منتجات طبية غير مرخصة في

  50. المادة 50 — المادة (50) الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات أو قنوات البث

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع أو سهل للغير بدون وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات أو قنو

  51. المادة 51 — المادة (51) التسول الإلكتروني

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التسول باستخدام وسائل تقنية المعلومات من خلال الاستجداء أو بأية صورة أو وسيلة. ويع

  52. المادة 52 — الفرع الثاني: جرائم نشر الشائعات والأخبار الزائفة : المادة (52) نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

    1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زا

  53. المادة 53 — المادة (53) إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته

    يعاقب بغرامة لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من أستخدم موقع أو حساب إلكتروني في ارتكاب أياً من الأفعال الآتية: 1. خزن أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته

  54. المادة 54 — المادة (54) إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوت إلكتروني بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات

  55. المادة 55 — المادة (55) الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة

    يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا نزيد على (2,000,000) مليوني درهم، كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو منفعة مادية أو معنوية، أو وعد بها، سواء داخل الدولة أو خارجها، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غ

  56. المادة 56 — عقوبة المصادرة: المادة (56)

    مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، وفي حال الإدانة يحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو الأموال المتحصلة منها، وبحذف المعلومات أو البيانا

  57. المادة 57 — المادة (57) عقوبة الشروع في الجنح

    يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

  58. المادة 58 — المادة (58) عقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري

    يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريم

  59. المادة 59 — المادة (59) التدابير الجزائية

    يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون أن تقضى بأي من التدابير الآتية: 1. الأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة الإلكترونية أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلومات

  60. المادة 60 — المادة (60) الظروف المشددة

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يعد ظرفاً مشدداً: 1. ارتكاب الجاني لأي جريمة منصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بمناسبة أو بسبب تأدية عمله. 2. استخدام الجاني شبكة المعلومات أو أي نظام معلوماتي إلكتروني أو موقع الكتروني

  61. المادة 61 — المادة (61) الإعفاء من العقوبة

    1. تقضي المحكمة، بناءً على طلب من النائب العام، بتخفيف العقوبة أو بالإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، متى أدى ذلك إل

  62. المادة 62 — المادة (62) أوامر التصحيح والإيقاف والتعطيل وحظر الوصول

    في الجرائم المنصوص عليها بالمادة (71) في هذا المرسوم بقانون، يجوز للجهات المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النائب العام إصدار أي من الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا تحقق لديها نشر أو إعادة نشر أو تدا

  63. المادة 63 — المادة (63) التظلم والطعن على الأوامر

    لمن صدرت إليه أي من الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن يتظلم منها بطلب يقدم إلى الجهات المختصة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ علمه بصدورها، وعلى الجهة المختصة البت في التظلم خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، ويعد

  64. المادة 64 — المادة (64) حالات عدم انتفاء المسؤولية الجزائية

    في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، لا يعد سبباً لانتفاء المسؤولية الجزائية الآتي: 1. خضوع الشخص لواجب بموجب أي تشريع أو قاعدة قانونية أو عقد أو قاعدة للسلوك المهني تقيد أو تحول دون امتثاله لأي جزء من الأوامر المنصوص عليه

  65. المادة 65 — المادة (65) حجية الأدلة

    يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو النظام المعلوماتي أو برامج الحاسب أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.

  66. المادة 66 — المادة (66) صلاحيات النائب العام

    1. في الأحوال التي تنقضي فيها الدعوى الجزائية بالتصالح أو الصلح وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، للنائب العام أن يأمر بوضع المتهم تحت الإشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكترو

  67. المادة 67 — المادة (67) التصالح

    للمحكمة أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن تقبل التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (13)، (19)، (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (47)، (48)، (49)، (50)، (51)، (52)، (53) من هذا المرسوم بقانون، وذلك على النحو

  68. المادة 68 — المادة (68) إثبات الصلح مع المجني عليه

    للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجزائية، وقبل صيرورة الحكم فيها باتاً، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجرائم المنصوص عليها في المواد (2) البند (1)، (6

  69. المادة 69 — المادة (69) سريان القانون

    مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات المشار إليه، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة في الأحوال الآتية: 1. إذا كان محلها نظام معلوماتي إلكتروني أو شبكة معلوماتية أو موقع إلك

  70. المادة 70 — المادة (70) مأموري الضبط القضائي

    يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية بحسب الأحوال صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقدي

  71. المادة 71 — المادة (71) الجرائم الماسة بأمن الدولة

    تعتبر الجرائم الواردة في المواد (3)، (5)، (7)، (11) البند 3، (12) البند (3)، (13)، (19)، (20)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (47) الفقرة الثانية، (52)، (53)، (55)، من هذا المرسوم بقانون من الجرائم الماس

  72. المادة 72 — المادة (72) تطبيق العقوبة الأشد

    لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

  73. المادة 73 — المادة (73) الإلغاءات

    يُلغى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

  74. المادة 74 — المادة (74) نشر المرسوم بقانون والعمل به

    ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 02 يناير 2022م.

WAWhatsAppTGTelegram