قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

المادة 3 — المادة (3) اختراق الأنظمة المعلوماتية الخاصة بمؤسسات الدولة

الباب الأول: الجرائم والعقوبات · الفصل الأول: الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات

1. يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، كل من اخترق موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات عائدة لمؤسسات الدولة. 2. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف درهم، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير أو إيقاف عن العمل أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية. 3. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (7) سنوات والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف درهم، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات الخاصة بتلك الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram