1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات. 2. تكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم، إذا كان الإضرار قد لحق جهة مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية، أو إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة الكترونية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
