قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

المادة 4 — المادة (4) الإضرار بأنظمة المعلومات

الباب الأول: الجرائم والعقوبات · الفصل الأول: الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات. 2. تكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم، إذا كان الإضرار قد لحق جهة مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية، أو إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة الكترونية.

WAWhatsAppTGTelegram