يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة أو بالمخالفة لشروط هذا الترخيص.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
