قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

المادة 45 — المادة (45) كشف معلومات سرية بمناسبة العمل

الباب الأول: الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: جرائم المحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة · الفرع الأول: جرائم المحتوى: المادة (20) الدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة أو بسبب عمله أو بحكم مهنته أو حرفته، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، دون أن يكون مصرحاً له في كشفها أو دون أن يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله. إذا استخدم الجاني تلك المعلومات لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، عد ذلك ظرفاً مشدداً.

WAWhatsAppTGTelegram