قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

المادة 54 — المادة (54) إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة

الباب الأول: الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: جرائم المحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة · الفرع الثاني: جرائم نشر الشائعات والأخبار الزائفة : المادة (52) نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوت إلكتروني بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها أو تداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.

WAWhatsAppTGTelegram