قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

المادة 67 — المادة (67) التصالح

الباب الثاني: أحكام إجرائية وختامية

للمحكمة أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن تقبل التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (13)، (19)، (24)، (25)، (26)، (27)، (28)، (47)، (48)، (49)، (50)، (51)، (52)، (53) من هذا المرسوم بقانون، وذلك على النحو الآتي: 1. يجوز التصالح قبل إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة. 2. يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة وحتى قبل صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يزيد على ثلثي حدها الأقصى. 3. يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية، ولا أثر له على حقوق المضرور من الجريمة إن كان لها مقتضى.

WAWhatsAppTGTelegram