قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

المادة 66 — المادة (66) صلاحيات النائب العام

الباب الثاني: أحكام إجرائية وختامية

1. في الأحوال التي تنقضي فيها الدعوى الجزائية بالتصالح أو الصلح وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، للنائب العام أن يأمر بوضع المتهم تحت الإشراف أو المراقبة أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى، أو إخضاعه لأحد برامج التأهيل للمدة التي يراها مناسبة. 2. للنائب العام متى قامت أدلة على قيام موقع إلكتروني يُبث من داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (71) من هذا المرسوم بقانون، أو يشكل تهديداً للأمن الوطني أو يعرض أمن الدولة أو اقتصادها الوطني للخطر، أن يأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً أو إصدار أي من الأوامر المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram