قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

المادة 23 — المادة (23) التحريض على المساس بأمن الدولة والاعتداء على مأموري الضبط القضائي

الباب الأول: الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: جرائم المحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة · الفرع الأول: جرائم المحتوى: المادة (20) الدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بقصد التحريض على أفعال أو نشر أو بث معلومات أو أخبار أو رسوم كرتونية أو أي صور أخرى، من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر أو المساس بالنظام العام، أو الاعتداء على مأموري الضبط القضائي أو أي من المكلفين بتنفيذ أحكام القوانين.

WAWhatsAppTGTelegram