قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

المادة 24 — المادة (24) الترويج لإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية

الباب الأول: الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: جرائم المحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة · الفرع الأول: جرائم المحتوى: المادة (20) الدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكار تتضمن إثارة للفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الترويج أو التحبيذ لأي منها بإستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، إذا كان من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو تعريض مصالح الدولة للخطر.

WAWhatsAppTGTelegram