قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

المادة 29 — المادة (29) الاتجار والترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات

الباب الأول: الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: جرائم المحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة · الفرع الأول: جرائم المحتوى: المادة (20) الدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار أو الترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

WAWhatsAppTGTelegram