المادة 38 — المادة (38) الترويج لممارسة أنشطة القمار
الباب الأول: الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: جرائم المحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة · الفرع الأول: جرائم المحتوى: المادة (20) الدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو روج عن طريق الشبكة المعلوماتية لممارسة أنشطة القمار في غير الأحوال المصرح بها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.