يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو على موقع إلكتروني، إحدى الجرائم الآتية: 1. الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية. 2. الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 3. سب أحد الأديان السماوية المعترف بها. 4. تحسين المعاصي أو الحض عليها أو الترويج لها. فإذا تضمنت الجريمة إساءة للذات الإلهية أو لذات الرسل والأنبياء أو كانت مناهضة للدين الإسلامي أو جرحاً للأسس والمبادئ التي يقوم عليها، أو ناهض أو جرح ما علم من شعائر وأحكام الدين الإسلامي بالضرورة، أو نال من الدين الإسلامي، أو بشر بغيره أو دعا إلى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ لذلك أو روج له، فيعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
