المادة 39 — المادة (39) الاتجار غير المشروع بالآثار أو التحف
الباب الأول: الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: جرائم المحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة · الفرع الأول: جرائم المحتوى: المادة (20) الدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات للاتجار بالآثار أو التحف الفنية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.