في الجرائم المنصوص عليها بالمادة (71) في هذا المرسوم بقانون، يجوز للجهات المختصة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النائب العام إصدار أي من الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا تحقق لديها نشر أو إعادة نشر أو تداول محتوى غير قانوني أو محتوى يتضمن بيانات زائفة. وتصدر الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون من الجهات المختصة بالوسائل المتاحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية. ترسل الأوامر بحسب طبيعتها إلى الشخص المعنى بها أو من عينه أو أختاره لقبول استلامها بالنيابة عنه. ولا تخل الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، بسلطة النيابة العامة في اتخاذ ما تراه مناسباً بشأن الدعوى الجزائية وفقاً للقانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
