1. تقضي المحكمة، بناءً على طلب من النائب العام، بتخفيف العقوبة أو بالإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، متى أدى ذلك إلى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم. 2. وفي الجرائم الماسة بأمن الدولة للنائب العام للاتحاد دون غيره أن يطلب من المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إعمال حكم الفقرة السابقة في غير الحالات المنصوص عليها فيها، إذا تعلق الطلب بالمصلحة العليا للدولة أو بأي مصلحة وطنية أخرى، فإذا صدر حكم في الدعوى جاز له أن يقدم الطلب إلى المحكمة التي أصدرته قبل التنفيذ أو أثناء التنفيذ.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
