قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

المادة 63 — المادة (63) التظلم والطعن على الأوامر

الباب الأول: الجرائم والعقوبات · الفصل الثالث: أحكام خاصة بالعقوبات والتدابير · عقوبة المصادرة: المادة (56)

لمن صدرت إليه أي من الأوامر المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أن يتظلم منها بطلب يقدم إلى الجهات المختصة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ علمه بصدورها، وعلى الجهة المختصة البت في التظلم خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، ويعد انقضاء المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم. فإذا رفض التظلم فله أن يطعن عليها أمام المحكمة الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد خلال أسبوع من تاريخ الرفض أو انتهاء مدة البت في التظلم. ويحصل الطعن بعريضة تقدم إلى إدارة الدعوى بالمحكمة المقام أمامها الطعن مشفوعة بالأدلة والمستندات. تنظر المحكمة الطعن منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال (7) سبعة أيام بقرار يصدر منها بإلغاء تلك الأوامر كلياً أو جزئياً أو برفض الطعن بعد سماع طلبات الخصوم، ويكون قرارها نهائياً.

WAWhatsAppTGTelegram