قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

المادة 20 — الفرع الأول: جرائم المحتوى: المادة (20) الدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين

الباب الأول: الجرائم والعقوبات · الفصل الأول: الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات

يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًا أو أشرف عليه أو نشر معلومات أو برامج أو أفكار تتضمن أو تهدف أو تدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في الدولة أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من روج إلى أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير.

WAWhatsAppTGTelegram