قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

المادة 18 — المادة (18) العبث بالأدلة الرقمية

الباب الأول: الجرائم والعقوبات · الفصل الأول: الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساباً على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق أو الجهات المختصة الاخرى.

WAWhatsAppTGTelegram