قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

المادة 42 — المادة (42) الابتزاز والتهديد الإلكتروني

الباب الأول: الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: جرائم المحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة · الفرع الأول: جرائم المحتوى: المادة (20) الدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين

1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. 2. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوت إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.

WAWhatsAppTGTelegram