1. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. 2. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) عشر سنوت إذا كان التهديد بارتكاب جريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
