قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

المادة 11 — المادة (11) اصطناع البريد والمواقع والحسابات الإلكترونية الزائفة

الباب الأول: الجرائم والعقوبات · الفصل الأول: الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات

1. يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري. 2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين، إذا استخدم الجاني أو مكن غيره من استخدام الحساب أو البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسئ إلى من اصطنع عليه. 3. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، إذا وقعت الجريمة باصطناع موقع أو حساب أو بريد إلكتروني لإحدى مؤسسات الدولة.

WAWhatsAppTGTelegram