قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

المادة 35 — المادة (35) استخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية

الباب الأول: الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: جرائم المحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة · الفرع الأول: جرائم المحتوى: المادة (20) الدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين

1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتحريض أو بإغواء أو بمساعدة طفل على بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. 2. وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم إذا كانت المواد الإباحية المعدة أو المرسلة موضوعها هذا الطفل. 3. ولا يسأل جزائياً الطفل الضحية عما يرتكبه من أفعال نتيجة التحريض والإغواء.

WAWhatsAppTGTelegram