قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

المادة 7 — المادة (7) الاعتداء على البيانات والمعلومات الحكومية

الباب الأول: الجرائم والعقوبات · الفصل الأول: الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات

1. يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات حكومية سرية. 2. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (10) سنوات والغرامة التي لا تقل عن (500,000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين درهم إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة أضراراً للدولة، أو إذا ترتب عليها فقدان سرية عمل الأنظمة والبرمجيات الإلكترونية الخاصة بالمنشآت العسكرية والأمنية وما يتعلق بالاتصال ونقل المعلومات السرية. 3. ويعاقب بالسجن المؤقت كل من تلقى أي من البيانات والمعلومات المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة، واحتفظ بها أو خزنها أو قبل التعامل بها أو استخدامها رغم علمه بعدم مشروعية الحصول عليها.

WAWhatsAppTGTelegram