يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون أن تقضى بأي من التدابير الآتية: 1. الأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة الإلكترونية أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى، أو وضعه في مأوى علاجي أو مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة. 2. إغلاق الموقع المخالف إغلاقاً كلياً أو جزئياً متى أمكن ذلك فنياً. 3. حجب الموقع المخالف حجباً كلياً أو جزئياً للمدة التي تقررها المحكمة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم، كل من خالف أي تدبير من التدابير المحكوم بها، وللمحكمة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها ولا تزيد في أية حال على (3) ثلاث سنوات أو أن تستبدل به تدبيراً آخر مما ذكر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
