قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

المادة 51 — المادة (51) التسول الإلكتروني

الباب الأول: الجرائم والعقوبات · الفصل الثاني: جرائم المحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة · الفرع الأول: جرائم المحتوى: المادة (20) الدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب جريمة التسول باستخدام وسائل تقنية المعلومات من خلال الاستجداء أو بأية صورة أو وسيلة. ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات في طلب المساعدة من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو أحد مسؤوليها بطريقة مسيئة أو على خلاف الحقيقة.

WAWhatsAppTGTelegram