Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 1 / 1
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المنافسة — المواد 1–33
- المادة 1 — المادة (1) التعاريف
تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك تكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: المرسوم بقانون: …
- المادة 2 — المادة (2) ضوابط تحقُق قدرة الوضع المهيمن على التأثير التي من شأنها أن تلحق ضرراً في السوق المعنية
1. بمراعاة المادة (6) من المرسوم بقانون، يتحقق الوضع المهيمن من خلال قدرة المنشأة على التأثير التي من شأنها أن تلحق ضرراً في السوق المعنية على النحو الآتي: أ. وجود مؤشرات قوية تدل على التفوق التكنولوجي للمنشأة، أو نموذ…
- المادة 3 — المادة (3) ضوابط حظر طرح أو تطبيق أسعار بالغة الانخفاض
1. لغايات البند (1) من المادة (8) من المرسوم بقانون، تكون الضوابط الخاصة بحظر طرح أو تطبيق أسعار بيع للمستهلكين بالغة الانخفاض على النحو الآتي: أ. تعتبر الأسعار التي تقل عن متوسط التكلفة المتغيرة أو التكلفة الحدية بالغة…
- المادة 4 — المادة (4) المستندات والضوابط الخاصة بإخطارات الإعفاءات
1. لغايات البند (2) من المادة (9) من المرسوم بقانون، يتعيَّن على المنشآت التي ترغب في إعفاء اتفاقاتها أو ممارساتها من تطبيق أحكام المواد (5) و(6) و(7) و(8) من المرسوم بقانون أن ترفق بالإخطار المُقدم للوزارة أو الجهة المع…
- المادة 5 — المادة (5) فحص إخطار الإعفاء
فحص إخطار الإعفاء 1. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بفحص الإخطار على النحو الآتي: أ. إجراء الفحص الشكلي للإخطار والمستندات المُقدمة وفقاً للمادة (4) من هذا القرار، خلال (10) عشر…
- المادة 6 — المادة (6) النظر في طلب منح الإعفاء عن الاتفاقات أو الممارسات
1. تتولى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – فحص الاتفاقات أو الممارسات محل طلب الموافقة على منح الإعفاء وتقييم مدى تأثيرها الإيجابي أو السلبي على التوازن العام للسوق المعنية وحسن عمل آليات…
- المادة 7 — المادة (7) ضوابط الإخطار ودراسة مشاريع تعديل الممارسات التي سبق منحها إعفاء
1. تلتزم المنشآت المعنية بإخطار الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بأي مشروع تعديل للاتفاقات أو الممارسات التي سبق منحها إعفاء، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعداد المشروع، وفقاً لل…
- المادة 8 — المادة (8) ضوابط قرارات الوزير بشأن تعديل الاتفاقات أو الممارسات المعفاة
مع مراعاة أحكام المادة (10) من المرسوم بقانون، تصدر الموافقة على مشروع تعديل الاتفاقات أو الممارسات التي صدر بشأنها قرار من الوزير بالموافقة على طلب إعفاء الاتفاقات أو الممارسات من تطبيق أحكام المواد (5) و(6) و(7) و(8) م…
- المادة 9 — المادة (9) الضوابط الخاصة بمدة الإعفاء وإجراءات المراجعة الدورية
1. يُحدد القرار الصادر من الوزير أو من يفوضه بخصوص طلب إعفاء الاتفاقات أو الممارسات من تطبيق أحكام المواد (5) و(6) و(7) و(8) من المرسوم بقانون شروطه – إن وجدت –، وتاريخ بدء سريانه وانتهائه، ونطاقه الجغرافي عند الحاجة. 2.…
- المادة 10 — المادة (10) تقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي
1. يُقدم أطراف التركز الاقتصادي طلباً للموافقة على عملية التركز الاقتصادي وفقاً للنموذج المُعد من قبل الوزارة لهذا الغرض بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومرفقاً بالوثائق الآتية: أ. نسخة من عقد التأسيس أو النظام الأسا…
- المادة 11 — المادة (11) الأطراف المعنية بتقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي
يُقدم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي وفقاً للمادة (10) من هذا القرار من قبل أطراف التركز الاقتصادي حسب طبيعة عملية التركز الاقتصادي على النحو الآتي: 1. في حالة الاستحواذ، يُقدم الطلب من قبل المنشأة المُستحوذة (ا…
- المادة 12 — المادة (12) سحب طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي
1. يجوز لطرف التركز الاقتصادي الذي تقدم بطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي وفقاً للمادة (11) من هذا القرار خلال فترة المراجعة الأولية، سحب الطلب بعد تقديمه، وفي هذه الحالة يعتبر الطلب مُلغى. 2. لا تسترد الرسوم المُ…
- المادة 13 — المادة (13) آليات فحص طلب التركز الاقتصادي
1. تتولى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – الفحص الشكلي لطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي والمستندات المؤيدة له، خلال (10) عشرة أيام عمل، ويجوز تمديدها لفترة مماثلة، وعند استكمال ه…
- المادة 14 — المادة (14) إجراءات التحقق في عملية التركز الاقتصادي
1. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – دعوة أطراف التركز الاقتصادي أو الأطراف ذات المصلحة بالتركز الاقتصادي لعقد اجتماعات بغرض التحقق من عملية التركز الاقتصادي، وتخضع هذه الاجتماعات للضوابط…
- المادة 15 — المادة (15) مدة وضوابط مرئيات الأطراف ذات المصلحة بعملية التركز الاقتصادي
مع مراعاة أحكام المادة (13) من المرسوم بقانون، تكون مدة وضوابط إبداء المرئيات من الأطراف ذات المصلحة بعملية التركز الاقتصادي على النحو الآتي: 1. للأطراف ذات المصلحة بعملية التركز الاقتصادي وفقاً للبند (4) من المادة (13) …
- المادة 16 — المادة (16) مدة وضوابط الاعتراض على عملية التركز الاقتصادي
1. مع مراعاة الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (14) من المرسوم بقانون، تكون مدة وضوابط الاعتراض على عملية التركز الاقتصادي على النحو الآتي: أ. يُقدم طلب الاعتراض إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي …
- المادة 17 — المادة (17) تقرير بشأن طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي
1. بعد استكمال دراسة طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي، تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بإعداد تقرير بشأن طلب الموافقة على عملية تركز اقتصادي، يتضمن ما يأتي: أ. بياناً يوضح …
- المادة 18 — المادة (18) الرقابة على عملية التركز الاقتصادي
1. لا يحول عدم قيام أطراف التركز الاقتصادي بتقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي دون حق الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – في مباشرة فحص والتحقق من عملية التركز الاقتصادي، سواءً ق…
- المادة 19 — المادة (19) محتوى الشكوى بشأن مخالفة أحكام المرسوم بقانون
1. يكون لكل ذي مصلحة، بما في ذلك المستهلكين والجهات الرسمية، الحق المباشر في تقديم الشكاوى بشأن الممارسات التي من شأنها التأثير على حقوقهم أو الإضرار بمصالحهم، وعلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – ب…
- المادة 20 — المادة (20) ضوابط تقديم الشكوى
1. تُقدم الشكوى إلكترونياً أو بأي وسيلة أخرى تُحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على أن تكون مُوقعة من المُشتكي أو من يمثله قانوناً بموجب توكيل مُصدق حسب الأصول ومرفقة بالبينات والأدلة باللغة التي أعدت بها، م…
- المادة 21 — المادة (21) فحص الشكوى
1. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بفحص الشكوى خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل تبدأ من تاريخ تلقيها من الناحية الشكلية للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات القانونية بموجب الم…
- المادة 22 — المادة (22) حفظ الشكوى
تُحفظ الشكوى وفقاً لما يأتي: 1. للمُشتكي التنازل عن شكواه بموجب إقرار صريح وواضح بذلك، على أن يتم ذلك بذات الطريقة التي قُدمت بها الشكوى، ومُوقعاً أصولاً من المُشتكي أو ممثله القانوني بموجب وكالة مُصدقة حسب الأصول، وعلى …
- المادة 23 — المادة (23) إجراءات التحقيق في الشكوى
1. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بالتحقيق والتقصي في الشكوى خلال مدة (90) تسعين يوم عمل من تاريخ إخطار المُشتكي بقبول الشكوى وفقاً للمادة (21) من هذا القرار قابلة للتمديد (30) ثل…
- المادة 24 — المادة (24) تقرير التحقيق في الشكوى
1. استناداً إلى إجراءات التحقيق، تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي بإعداد تقرير التحقيق الأولي بشأن الشكوى متضمناً ما يأتي: أ. بيان بجميع الوقائع والإجراءات المتخذة بشأن الشكوى. ب. الادعاءات الم…
- المادة 25 — المادة (25) قرار الوزير بشأن الشكوى
1. يُصدر الوزير أو السلطة المختصة باتخاذ القرار داخل الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – قراراً مسبباً بشأن الشكوى خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم التقرير النهائي للتحقيق. 2. تقوم الوزارة أو…
- المادة 26 — المادة (26) الإبلاغ والتحقيق التلقائي
1. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – القيام بإجراءات التحقيق بشأن أي مخالفة لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما من تلقاء نفسها استناداً إلى ما توصلت إليه من د…
- المادة 27 — المادة (27) التصالح
1. يتم التصالح المشار إليه في البند (2) من المادة (33) من المرسوم بقانون وفق الضوابط الآتية: أ. يكون التصالح كتابة ومُوقعاً عليه من الأطراف المخالفة. ب. يتضمن التصالح إقراراً صريحاً من المنشآت المخالفة بالجرائم المرتك…
- المادة 28 — المادة (28) الضوابط الخاصة بطلب الرأي الفني
مع مراعاة المادة (20) من المرسوم بقانون: 1. تكون ضوابط طلب الوزارة للرأي الفني من الجهات المعنية والأجهزة التنظيمية القطاعية على النحو الآتي: أ. أن يصدر الطلب من الوزارة إلى الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي بشك…
- المادة 29 — المادة (29) الضوابط والإجراءات الخاصة بنظر الجهات المعنية في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي
1. يكون تقديم شكوى متعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة أو طلب إعفاء أو طلب موافقة على عملية تركز اقتصادي تُؤثر على المنافسة إلى الجهة المعنية على النحو الآتي: أ. عند استلام الجهة المعنية، استنادا إلى حكم المادة (21) من ا…
- المادة 30 — المادة (30) الضوابط الخاصة بنظر الأجهزة التنظيمية القطاعية في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء المتعلقة بها وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي
مع مراعاة المادة (22) من المرسوم بقانون، وبعد استيفاء الشروط الواردة فيها، تنظر الأجهزة التنظيمية القطاعية في الممارسات المخلة بالمنافسة وطلبات الإعفاء ذات الصلة وطلبات الموافقة على عمليات التركز الاقتصادي التي قد تُؤثر …
- المادة 31 — المادة (31) القرارات التنفيذية واللوائح الخاصة بالقطاعات
1. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. 2. دون الإخلال بما ورد في البند (1) من هذه المادة: أ. للجنة أن تُصدر – بشكل موحد – أنظمة خاصة أو إرشادات بشأن الممارسات والعمليات التي ينظمها المرسوم بقانون أو ل…
- المادة 32 — المادة (32) الإلغاءات
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2014 في شأن تنظيم المنافسة، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
- المادة 33 — المادة (33) نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.