اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المنافسة

المادة 23 — المادة (23) إجراءات التحقيق في الشكوى

1. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بالتحقيق والتقصي في الشكوى خلال مدة (90) تسعين يوم عمل من تاريخ إخطار المُشتكي بقبول الشكوى وفقاً للمادة (21) من هذا القرار قابلة للتمديد (30) ثلاثين يوم عمل للكشف عن الممارسات المُشتبه في مخالفتها لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك استناداً إلى البيانات والمعلومات المُقدمة من أطراف الشكوى. 2. عند التحقيق في الشكوى للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أن تطلب أي بيانات أو مستندات إضافية من الأطراف ذات الصلة بالشكوى مما يكون مفيداً في دراسة الشكوى خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إرسال طلب للحصول على هذه البيانات أو المستندات، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة، على ألا يؤثر ذلك على سير وإجراءات التحقيق في الشكوى. 3. في حال عدم تقديم المُشتكى ضده رده على الشكوى خلال المدة المحددة في البند (5) من المادة (21) من هذا القرار، أو عدم تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة منه خلال المدة المحددة في البند (2) من هذه المادة ووفقاً لما ورد فيها، تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بإرسال إشعار إلى المُشتكى ضده يتضمن ما يأتي: ‌    أ. وجوب تقديم المطلوب خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال الإشعار. ‌    ب. أن عدم الرد يُعرضه للمسائلة القانونية استناداً إلى أحكام المادة (27) من المرسوم بقانون. ‌    ج. أن امتناعه عن الرد على طلبات الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – يُخولها الاستمرار في نظر الشكوى، استناداً إلى الأدلة والبيانات المُقدمة من المُشتكي. 4. لا تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بالطلبات أو الدفوع أو الأسباب أو أسماء الأطراف الواردة في الشكوى، ويجوز لها إعادة تكييف الوقائع واتخاذ جميع الوسائل التحقيقية اللازمة التي تهدف إلى ضمان حسن سير السوق وفقاً لقواعد المنافسة الحرة والعادلة. 5. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – اتخاذ أي إجراء تراه ضرورياً للتحقيق في الشكوى، بما في ذلك عقد اجتماعات مع الأطراف ذات العلاقة بالشكوى أو غيرهم ممن تستدعي مشاركتهم لاستكمال التحقيق في الشكوى. 6. تُراعى في الاجتماعات المشار إليها في البند (5) من هذه المادة الإجراءات والضوابط الآتية: ‌    أ. يُستمع إلى الأطراف من قبل الموظفين الحاملين لصفة مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة (35) من المرسوم بقانون استناداً إلى محاضر تُعد لهذا الغرض. ‌    ب. يجب أن تتضمن المحاضر تاريخ الاجتماع ووقته ومكانه وموضوعه وطبيعة الممارسات والمخالفات وأقوال الأطراف وهويتهم وصفاتهم وأسماء مُحرري المحضر. ‌    ج. تمكين الأطراف من الاطلاع على المحضر.     ‌د. يُوقّع المحضر من الموظفين المشار إليهم بالفقرة (أ) من هذا البند، وجميع الحاضرين في الاجتماع، وفي حالة امتناع الأطراف عن التوقيع يُثبت ذلك في المحضر. 7. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – إجراء جميع الأبحاث الميدانية في مقار المنشآت المخالفة ودخول المنشآت وفحص جميع السجلات والمستندات والملفات، بما فيها المستندات والملفات الإلكترونية وأخذ عينات منها عند الضرورة بواسطة الموظفين ذوي الضبطية القضائية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية:     ‌أ. أن يتضمن المحضر تاريخ وتوقيت ومكان وموضوع المعاينة، وتحديد الممارسات والمخالفات.     ‌ب. بيان هوية وصفة الأشخاص الحاضرين وقت المعاينة. ‌    ج. أقوال الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم.     ‌د. أسماء وصفة الموظفين مُحرري المحضر. ‌    ه. تحديد المستندات والبيانات التي تم الاطلاع عليها. ‌    و. تمكين الحاضرين وقت المعاينة من الاطلاع على المحضر، ويُوقّع محضر المعاينة من مُحرريه ومن الحاضرين وقت المعاينة أو من يمثلهم قانوناً، وفي حالة امتناعهم عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر. 8. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – الاستعانة بواحد أو أكثر من الخبراء المُتخصصين، على نفقة المُشتكي، لإبداء الرأي الفني في أحد الأفعال أو الممارسات المُدَّعى بمخالفتها لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وذلك لأغراض التحقيق في الشكوى إن رأت مبرراً لذلك، ويُبدي الخبير رأيه استناداً إلى تقرير يعده لهذا الغرض خلال المدة الزمنية التي تُحددها الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي، بحسب الحال.

WAWhatsAppTGTelegram