01
نظرة عامة
الإجراءات النافذة لتقييم الهيمنة والتسعير الافتراسي والإعفاءات والتركيزات الاقتصادية والشكاوى والتحقيقات والتصالح.
- معايير الهيمنة والتسعير الافتراسي.
- إجراءات الإعفاء والرقابة على التركزات كاملة.
- الشكاوى والتحقيقات والتفتيش والتصالح.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
إجراءات تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023، بما يشمل تقييم الهيمنة والتسعير الافتراسي والإعفاءات والرقابة على التركزات والشكاوى والتحقيقات والتصالح وتوزيع الاختصاص.
القيود والاستثناءات
لا تحل اللائحة محل قرارات مجلس الوزراء بشأن الحدود أو قواعد المنافسة القطاعية الخاصة أو تشريعات الجزاءات الإدارية. ويجب فحص الحدود والقرارات القطاعية النافذة في تاريخ الإيداع.
03
نص الوثيقة
تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.
المادة (1) التعاريف
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، على هذا القرار، وفيما عدا ذلك تكون للعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: المرسوم بقانون: المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة. أطراف التركز الاقتصادي: المنشآت المشاركة أو الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي. الأطراف ذات المصلحة بالتركز الاقتصادي: الأطراف المتأثرة بالتركز الاقتصادي، ومنهم المنافسون والعملاء والموردون والموزعون وأصحاب المصلحة.
المادة (2) ضوابط تحقُق قدرة الوضع المهيمن على التأثير التي من شأنها أن تلحق ضرراً في السوق المعنية
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. بمراعاة المادة (6) من المرسوم بقانون، يتحقق الوضع المهيمن من خلال قدرة المنشأة على التأثير التي من شأنها أن تلحق ضرراً في السوق المعنية على النحو الآتي: أ. وجود مؤشرات قوية تدل على التفوق التكنولوجي للمنشأة، أو نموذجها التجاري أو أهمية مواردها المالية أو تمركزها الجغرافي مما يُمكّنها من فرض الشروط وممارسة السيطرة على السوق المعنية بما يؤثر على المنافسة، ولا تعتبر استفادة المنشآت من تفوقها التكنولوجي الناتج عن الابتكار أو الاستثمار أو البحث والتطوير في حد ذاته وضعاً مهيمناً ما لم يُصاحبه قدرة على التأثير في السوق بطريقة تضر بالمنافسة أو تحد من الدخول إلى السوق أو من خيارات المستهلكين، كما يعد أي سلوك يؤدي إلى تقليل الخيارات المتاحة أو فرض أسعار غير عادلة ممارسة تعسفية ومخالفة لأحكام المرسوم بقانون. ب. وجود مؤشرات قوية على قدرة المنشأة على العمل بشكل مستقل عن الضغوط السوقية، بما في ذلك الضغوط من المنافسين الحاليين أو المحتملين أو العملاء أو المستهلكين، بما يؤدي إلى تقليل فعالية المنافسة. ج. عجز المنافسين عن الحد من أو مواجهة تأثير المنشأة في السوق بطريقة تمنع من الحفاظ على مستوى فعّال من المنافسة داخل السوق. د. إمكانية أن تتمكن المنشأة، بسبب مركزها السوقي، من عرقلة أو تقييد أو تشويه المنافسة في السوق المعنية بما يعكس غياب القيود الفعّالة عليها. ه. مدى تأثير ممارسات أو اتفاقيات المنشأة أو عمليات التركز الاقتصادي على خيارات المستهلكين، وجودة المنتجات أو الخدمات وتوفرها بأسعار عادلة، وتعتبر الممارسات التي تحد من هذه الخيارات أو تؤدي إلى فرض أسعار غير عادلة إخلالاً بالمنافسة ومخالفة لأحكام المرسوم بقانون. 2. يُستدل على قدرة المنشأة على التأثير في السوق المعنية من خلال واحد أو أكثر من العوامل الآتية: أ. أهمية الحصة السوقية للمنشأة في السوق المعنية، حتى وإن لم تتجاوز النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (6) من المرسوم بقانون. ب. أهمية مبيعات المنشأة في السوق الداخلي، من حيث الحجم أو اعتماد العملاء أو الوزن الاقتصادي. ج. القوة الاقتصادية أو السوقية للمنشأة في السوق المعنية بما في ذلك قدرتها المالية أو موقعها الاستراتيجي في السوق. د. أنشطة المنشأة في أسواق متعددة أو أسواق مجاورة، حيث يعزز هذا الوجود من نفوذها في السوق المعنية. ه. مدى المنافسة الفعلية أو المحتملة في السوق المعنية ومدى قدرتها على تقييد سلوك المنشأة. و. توافر وقابلية استبدال المنتجات أو الخدمات البديلة في السوق المعنية. ز. سلوك المنشأة في التسعير مقارنة بالمعايير المرجعية في السوق، متى كان من شأن هذا السلوك أن يعكس قدرة تسعيرية وليس مجرد استجابات طبيعية للسوق. ح. وجود عوائق أمام الدخول إلى السوق المعنية أو الخروج منه، بما في ذلك القيود الهيكلية أو القانونية أو الاقتصادية. ط. وجود علاقات حصرية أو طويلة الأمد مع العملاء أو الموردين قد تسهم في تعزيز القوة السوقية للمنشأة.
المادة (3) ضوابط حظر طرح أو تطبيق أسعار بالغة الانخفاض
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. لغايات البند (1) من المادة (8) من المرسوم بقانون، تكون الضوابط الخاصة بحظر طرح أو تطبيق أسعار بيع للمستهلكين بالغة الانخفاض على النحو الآتي: أ. تعتبر الأسعار التي تقل عن متوسط التكلفة المتغيرة أو التكلفة الحدية بالغة الانخفاض، ما لم تتمكن المنشأة من إثبات أن التسعير مُبرر بأسباب اقتصادية مشروعة لا تتعلق بالقضاء على المنافسة أو تقييدها أو منعها. ب. تعتبر الأسعار التي تزيد عن متوسط التكلفة المتغيرة أو التكلفة الحدية ولكنها تقل عن متوسط التكلفة الكلية بالغة الانخفاض إذا وجدت أدلة واضحة على وجود خطة أو نية مناهضة للمنافسة تهدف إلى القضاء على منافس أو تقييده أو منع دخوله إلى السوق. 2. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية – بحسب الأحوال – بتقييم الأسعار بالغة الانخفاض وحظرها بعد النظر في الضوابط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ومدى تأثيرها على السوق وحرية المنافسة، وذلك لكل حالة على حدة، استناداً إلى المعايير التقديرية الآتية: أ. تقييم ما إذا كانت المنشأة التي تمارس الأسعار بالغة الانخفاض تتمتع بمركز مهيمن في السوق المعنية، وذلك نظراً لإساءة استخدام المركز المهيمن من خلال الأسعار بالغة الانخفاض. ب. مُقارنة الأسعار التي تُقدمها المنشأة مع أسعار المنتجات أو الخدمات المماثلة أو البديلة في السوق المعنية. ج. مُقارنة الأسعار التي تُقدمها المنشأة مع تكاليف إنتاج أو تحويل أو تسويق أو توزيع المنتجات أو تقديم الخدمات في السوق المعنية. د. التحقق مما إذا كانت الأسعار المعروضة، مُقترنة بعوامل موضوعية أخرى، تُظهر أن الغرض أو الأثر يتمثل في أي مما يأتي: 1) استبعاد المنافسة الحالية أو المحتملة في السوق المعنية أو في جزء جوهري منه. 2) منع دخول المنافسين أو توسعهم. 3) إخضاع المنافسين الحاليين. ه. النظر في مدى قدرة المنشأة على رفع أسعار البيع بعد فترة زمنية معينة عقب استبعاد أو إخضاع أو ردع منافسيها، على أن تحدد الوزارة أو الجهة المعنية – بحسب الأحوال – الفترة الزمنية المناسبة وفقاً لطبيعة السوق المعنية. و. تُراعي الوزارة أو الجهة المعنية – بحسب الأحوال – عند تقييمها للأسعار بالغة الانخفاض، الأثر المحتمل على المستهلكين مستقبلاً، بما في ذلك خطر الاحتكار وإمكانية رفع الأسعار لاحقاً بطريقة تؤدي إلى تقليل الخيارات المتاحة لهم أو فرض أسعار غير عادلة. ز. تقييم مدة تطبيق الأسعار بالغة الانخفاض ومدى تطبيقها على جميع المنتجات أو الخدمات أو عملاء مُحددين أو مناطق جغرافية معينة وعلاقتها السببية بتحقيق أي من النتائج المنصوص عليها في هذه المادة. ح. النظر في أي مبررات تجارية موضوعية ومشروعة تُقدمها المنشأة للأسعار بالغة الانخفاض، ومن بينها: 1) العروض الترويجية أو التعريفية للمنتجات أو الخدمات الجديدة. 2) العروض الموسمية. 3) تصفية المخزون القديم أو القابل للتلف. 4) مطابقة سعر أحد المنافسين (في إطار المنافسة المشروعة). 5) تحقيق كفاءات حقيقية في التكاليف من قبل المنشأة.
المادة (4) المستندات والضوابط الخاصة بإخطارات الإعفاءات
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. لغايات البند (2) من المادة (9) من المرسوم بقانون، يتعيَّن على المنشآت التي ترغب في إعفاء اتفاقاتها أو ممارساتها من تطبيق أحكام المواد (5) و(6) و(7) و(8) من المرسوم بقانون أن ترفق بالإخطار المُقدم للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الأحوال – المستندات الآتية: أ. نسخة من الاتفاقات المطلوب إعفاؤها أو وصف خطي للممارسات المطلوب إعفاؤها، بحسب الأحوال. ب. وصف خطي تفصيلي للمنتجات أو الخدمات ذات الصلة بالاتفاقات أو الممارسات. ج. عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة المعنية. د. نسخة من الرخصة التجارية للمنشأة المعنية. ه. القوائم المالية للمنشأة المعنية لآخر (3) ثلاث سنوات مالية سابقة لتاريخ تقديم الطلب، مُدقق عليها من مُدقق الحسابات. و. تحديد مقر المنشأة المعنية وفروعها الحالية والمستقبلية في الدولة، إن وجدت. ز. تقرير خطي حول الأبعاد الاقتصادية لطلب الإعفاء يتضمَّن دراسة للسوق المعنية بالاتفاقات أو الممارسات محل طلب الإعفاء، بما في ذلك على وجه الخصوص الآثار الإيجابية على السوق. ح. تقرير تفصيلي يثبت أن الاتفاقات أو الممارسات محل طلب الإعفاء ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين أداء المنشأة وقدرتها التنافسية وتطوير أنظمة الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك. ط. إجمالي مبيعات المنشأة المعنية في السوق أو الأسواق ذات الصلة داخل الدولة خلال آخر (3) ثلاث سنوات مالية سابقة لتاريخ تقديم الطلب. ي. بيان بأسماء المساهمين أو الشركاء في المنشأة المعنية – بحسب الحال – ونسبة حصصهم أو أسهمهم. ك. قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو المدير، بحسب الحال. 2. لغايات البند (5) من المادة (9) من المرسوم بقانون، تكون الضوابط الخاصة بإخطارات الإعفاء على النحو الآتي: أ. يقدم الإخطار والمستندات المرفقة به إلى الوزارة أو الجهة المعنية – بحسب الحال – من المنشأة المعنية مُوقع من ممثليها القانونيين، بموجب توكيل خاص مُصدق حسب الأصول، ومرفقاً به إيصال سداد الرسوم المتعلقة بطلب الإعفاء، إن وجدت. ب. إذا كانت الممارسات أو الاتفاقات محل طلب الإعفاء تتعلق بأكثر من منشأة، يجوز لإحدى المنشآت تقديم الإخطار نيابة عن باقي المنشآت المعنية، شريطة أن تكون مخولة بذلك من المنشآت المعنية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند. ج. يجوز تقديم الإخطار عبر البريد الإلكتروني أو من خلال أي وسيلة أخرى تُحددها الوزارة أو الجهة المعنية، بحسب الحال. د. يُقدم الإخطار باللغة العربية أو الإنجليزية، على أن تُقدم البيانات والمستندات المرفقة بالإخطار باللغة التي أعدت بها، مع ترجمة إلى اللغة الانجليزية أو العربية إذا أعدت بلغة أخرى. ه. يتعيَّن على المنشآت التي ترغب في معاملة البيانات الواردة في الإخطار والمستندات كمعلومات سرية، أن تضع عليها إشارة (سري)، مع تقديم ملخصات غير سرية تُمكّن من فهم محتوى البيانات السرية بشكل كافٍ، على أن تحمل عبارة (غير سري). و. تُرفق المنشأة المعنية تعهداً خطياً بعدم القيام بالممارسات أو الاتفاقات محل طلب الإعفاء إلا بعد صدور القرار المسبب من الوزير بناءً على توصية اللجنة وفقاً للمادة (10) والبند (4) من المادة (17) من المرسوم بقانون.
المادة (5) فحص إخطار الإعفاء
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →فحص إخطار الإعفاء 1. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بفحص الإخطار على النحو الآتي: أ. إجراء الفحص الشكلي للإخطار والمستندات المُقدمة وفقاً للمادة (4) من هذا القرار، خلال (10) عشرة أيام عمل، على أن تصدر في نهاية الفحص الشكلي إشعاراً للمنشآت المعنية يفيد بأن الفحص الشكلي لطلب الإعفاء قد تم استكماله. ب. دراسة طلب الموافقة على منح الإعفاء موضوعياً وفقاً لما ورد في المادة (6) من هذا القرار، وذلك خلال (40) أربعين يوم عمل، قابلة للتمديد لمدة (10) عشرة أيام عمل أخرى، لتقدير مدى التزام المنشآت المعنية بالإجراءات الآتية: 1) إخطار الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – مسبقاً بالاتفاقات أو الممارسات، المطلوب إعفاؤها. 2) إثبات أن هذه الاتفاقات أو الممارسات تستوفي المتطلبات المشار إليها في البند (1) من المادة (9) من المرسوم بقانون. 2. عند دراسة طلب الموافقة على منح الإعفاء، للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أن تطلب من المنشآت المعنية أو الأطراف المعنية تقديم أي بيانات أو معلومات إضافية تراها ضرورية للبت في هذا الطلب. 3. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أن تطلب من الأطراف التي ترى أنها قد تتأثر من الإعفاء، أن تقدم وجهات نظرها وبياناتها المؤيدة بشأن طلب الإعفاء خلال فترة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إشعارها. 4. تتولى الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بما يأتي: أ. إعداد تقرير بشأن طلب الموافقة على منح الإعفاء، يتضمن بياناً لجميع الوقائع والإجراءات المتخذة فيما يتعلق بهذا الطلب، والبيانات التي يستند إليها، وتقييماً من الناحية القانونية والاقتصادية وبخاصة فيما يتعلق بآثاره على مستوى المنافسة في السوق المعنية، بالإضافة إلى التوصية بالقرار المقترح بشأن الطلب. ب. رفع التقرير الذي تُعده وفقاً للفقرة (أ) من هذا البند إلى اللجنة، والتي تقوم بدروها برفع توصياتها بشأن منح الإعفاء إلى الوزير أو إلى سلطة اتخاذ القرار داخل الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أو من يفوضه أي منهم، وذلك خلال فترة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلام التقرير.
المادة (6) النظر في طلب منح الإعفاء عن الاتفاقات أو الممارسات
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. تتولى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – فحص الاتفاقات أو الممارسات محل طلب الموافقة على منح الإعفاء وتقييم مدى تأثيرها الإيجابي أو السلبي على التوازن العام للسوق المعنية وحسن عمل آلياته وفقاً لمبادئ حرية المنافسة. 2. يجوز إعفاء هذه الاتفاقات أو الممارسات من المحظورات الواردة في المرسوم بقانون إذا ثبت بشكل واضح وجوهري أنها تُعزز الكفاءات الاقتصادية الكلية بما يعود بالنفع على المنظومة البيئية الأوسع داخل السوق المعنية. 3. يستند تقييم ما إذا كان الاتفاق أو الممارسة يُعزز بشكل جوهري الكفاءة الاقتصادية إلى عوامل تشمل ما يأتي: أ. تحديد السوق المعنية. ب. طبيعة الممارسات محل البحث وطبيعة المخالفة المرتبطة بها. ج. إمكانية استبدال المنتجات والخدمات المُقدمة من المنشآت المعنية والمشمولة بطلب الإعفاء بمنتجات وخدمات متداولة في السوق المعنية، مع مراعاة الأسعار المعتمدة فيه. د. تحديد نطاق الجذب التجاري للمنشآت المعنية بطلب الإعفاء. ه. الحصص السوقية للمنشآت المعنية. و. مدى تمتع المنشآت المعنية بوضع مهيمن واحتكارها للسوق المعنية. ز. احتمال وجود قوة شرائية مضادة لدى العملاء في السوق المعنية. ح. مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة في السوق المعنية. ط. أثر الممارسات على دخول أو خروج المنشآت الاقتصادية من أو إلى السوق المعنية. ي. مدى تأثيرها على مصلحة المستهلكين. ك. الأثر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق المعنية.
المادة (7) ضوابط الإخطار ودراسة مشاريع تعديل الممارسات التي سبق منحها إعفاء
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. تلتزم المنشآت المعنية بإخطار الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بأي مشروع تعديل للاتفاقات أو الممارسات التي سبق منحها إعفاء، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إعداد المشروع، وفقاً للضوابط ذاتها المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار. 2. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بدراسة الإخطار المتعلق بمشروع التعديل وفقاً للضوابط ذاتها المشار إليها في المادة (5) من هذا القرار.
المادة (8) ضوابط قرارات الوزير بشأن تعديل الاتفاقات أو الممارسات المعفاة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →مع مراعاة أحكام المادة (10) من المرسوم بقانون، تصدر الموافقة على مشروع تعديل الاتفاقات أو الممارسات التي صدر بشأنها قرار من الوزير بالموافقة على طلب إعفاء الاتفاقات أو الممارسات من تطبيق أحكام المواد (5) و(6) و(7) و(8) من هذه المرسوم بقانون، بموجب قرار تعديل للقرار الأصلي الذي تم بموجبه منح الإعفاء مسبقاً.
المادة (9) الضوابط الخاصة بمدة الإعفاء وإجراءات المراجعة الدورية
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. يُحدد القرار الصادر من الوزير أو من يفوضه بخصوص طلب إعفاء الاتفاقات أو الممارسات من تطبيق أحكام المواد (5) و(6) و(7) و(8) من المرسوم بقانون شروطه – إن وجدت –، وتاريخ بدء سريانه وانتهائه، ونطاقه الجغرافي عند الحاجة. 2. يجوز تمديد الإعفاء قبل انتهائه بناءً على طلب خطي مُسبب من المنشأة المعنية قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ نهاية مدة الإعفاء الممنوح للمنشأة المعنية. 3. للوزير من تلقاء نفسه بناءً على توصية اللجنة بالاستناد على التقرير الذي يُعد من الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة لهذا الغرض، اتخاذ قرار التمديد في الإعفاء.
المادة (10) تقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. يُقدم أطراف التركز الاقتصادي طلباً للموافقة على عملية التركز الاقتصادي وفقاً للنموذج المُعد من قبل الوزارة لهذا الغرض بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومرفقاً بالوثائق الآتية: أ. نسخة من عقد التأسيس أو النظام الأساسي لأطراف التركز الاقتصادي. ب. نسخة من الرخصة التجارية لأطراف التركز الاقتصادي. ج. نسخة من العقد أو الاتفاق المتعلق بعملية التركز الاقتصادي. د. القوائم المالية لآخر (3) ثلاث سنوات مالية لكل من أطراف التركز الاقتصادي وفروعهم، مُدقق عليها من مُدقق الحسابات. ه. بيان بأسماء المؤسسين أو الشركاء أو المساهمين لكل طرف من أطراف التركز الاقتصادي ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم، بحسب مقتضى الحال. و. تحديد مقر أطراف التركز الاقتصادي وفروعهم – إن وجدوا، مع بيان مساهماتها في رأس المال. ز. نسخة من إيصال سداد رسم تقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي. ح. تقرير حول الأبعاد الاقتصادية لعملية التركز الاقتصادي يتضمن ما يأتي: 1) دراسة تفصيلية للسوق أو الأسواق المعنية موضوع عملية التركز الاقتصادي تشمل آخر (3) ثلاث سنوات مالية من تاريخ تقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي. 2) تحديد جميع المنافسين لأطراف التركز الاقتصادي وتحديد إجمالي مبيعاتهم بالسوق أو الأسواق المعنية في الدولة وتحديد حصصهم منها خلال آخر (3) ثلاث سنوات مالية سابقة لتاريخ تقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي. 3) تحديد عملاء أطراف التركز الاقتصادي وحصص تعاملهم معها في الدولة. 4) تحديد الأسواق التي قد تتأثر بعملية التركز الاقتصادي. 5) تحديد الآثار الإيجابية لعملية التركز الاقتصادي على السوق أو الأسواق المعنية والالتزامات أو الإجراءات المقترحة من قبل المنشآت المعنية للحد من أي آثار سلبية محتملة – إن وجدت. 6) تحديد مدى تأثير عملية التركز الاقتصادي على أسعار السلع والخدمات وجودتها وتوافرها للمستهلكين، بما يضمن عدم الإضرار بخياراتهم أو فرض أسعار غير عادلة عليهم. ط. تحديد النطاق الجغرافي المحتمل لنشاط أطراف التركز الاقتصادي. ي. قائمة بشأن الصفقات ذات الصلة أو الأثر على عملية التركز الاقتصادي، ومنها على سبيل المثال: الاستحواذ أو الاندماج أو المشروع المشترك، التي تم إنجازها خلال آخر (3) ثلاث سنوات سابقة لتاريخ تقديم الطلب. 2. يُقدم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي باللغة العربية أو الإنجليزية في نسخة إلكترونية مُوقعة من ممثل قانوني، بموجب توكيل خاص مُصدق حسب الأصول. 3. تُقدم البيانات والمستندات المرفقة بطلب التركز الاقتصادي بلغتها الأصلية التي أعدت بها، وعلى أن ترفق ترجمة إلى اللغة العربية أو الإنجليزية إذا كانت الوثائق بلغة أخرى. 4. يجب على المنشآت التي ترغب في معاملة البيانات الواردة في طلب التركز الاقتصادي والمستندات كمعلومات سرية، أن تؤشر عليها بوضع (سرية)، مع تقديم ملخصات غير سرية تتيح فهم محتوى البيانات السرية بشكل كافٍ، على أن تؤشر بعبارة (غير سرية).
المادة (11) الأطراف المعنية بتقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →يُقدم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي وفقاً للمادة (10) من هذا القرار من قبل أطراف التركز الاقتصادي حسب طبيعة عملية التركز الاقتصادي على النحو الآتي: 1. في حالة الاستحواذ، يُقدم الطلب من قبل المنشأة المُستحوذة (المشتري) أو عن طريق من يمثلها قانوناً بموجب توكيل خاص مُصدق عليه حسب الأصول. 2. في حالة الاندماج أو المشروع المشترك، يُقدم الطلب من قبل جميع الأطراف المعنيين بعملية التركز الاقتصادي، أو من قبل منشأة تفوضها المنشآت المعنية بالاندماج أو المشروع المشترك بموجب توكيل خاص مُصدق عليه حسب الأصول.
المادة (12) سحب طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. يجوز لطرف التركز الاقتصادي الذي تقدم بطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي وفقاً للمادة (11) من هذا القرار خلال فترة المراجعة الأولية، سحب الطلب بعد تقديمه، وفي هذه الحالة يعتبر الطلب مُلغى. 2. لا تسترد الرسوم المُحصّلة مقابل تقديم طلب تركز اقتصادي من قبل الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال.
المادة (13) آليات فحص طلب التركز الاقتصادي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. تتولى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – الفحص الشكلي لطلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي والمستندات المؤيدة له، خلال (10) عشرة أيام عمل، ويجوز تمديدها لفترة مماثلة، وعند استكمال هذا الفحص تُصدر إشعاراً إلى أطراف التركز الاقتصادي يُفيد باستكمال الفحص الشكلي للطلب. 2. مع مراعاة المادة (14) من المرسوم بقانون، في حال عدم استكمال المستندات المطلوبة أو تقديم معلومات غير كافية، يحق للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أن تطلب تقديم مستندات إضافية خلال مدة تُحددها، على أن لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإشعار. 3. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – وبعد إخطار أطراف التركز الاقتصادي وفقاً للبند (1) من هذه المادة، بدراسة الطلب بشكل موضوعي لتقييم مدى أثره الإيجابي أو السلبي على التوازن العام للسوق المعنية وحسن سير آلياته وفقاً لمبادئ حرية المنافسة، استناداً إلى معايير تقديرية لدراسة عمليات التركز الاقتصادي، بما في ذلك ما يأتي: أ. نوع التركز الاقتصادي المعروض وطبيعته. ب. فروع أطراف التركز الاقتصادي والمنشآت المرتبطة بهم مالياً واقتصادياً – إن وجدوا. ج. نشاط أطراف التركز الاقتصادي ونشاط فروعهم. د. الحصص السوقية لأطراف التركز الاقتصادي وتحديد أهم عملائهم وحصصهم بالسوق أو الأسواق المعنية. ه. تحديد منافسي أطراف التركز الاقتصادي وحصصهم في السوق أو الأسواق المعنية. و. مدى احتمال نشأة وضع مهيمن لأطراف التركز الاقتصادي في السوق المعنية بعد الانتهاء من عملية التركز الاقتصادي. ز. مدى إمكانية استبدال المنتجات والخدمات التي تُقدمها أطراف التركز الاقتصادي مع المنتجات والخدمات المتداولة في السوق المعنية. ح. مستوى أسعار المنتجات أو الخدمات بالسوق المعنية. ط. مدى احتمال تأثير عملية التركز الاقتصادي على أسعار المنتجات أو الخدمات المعنية وعلى مصلحة المستهلكين. ي. قياس درجة التركز بالسوق أو الأسواق المعنية قبل وبعد عملية التركز الاقتصادي. ك. مدى احتمال تأثير عملية التركز الاقتصادي على دخول منشآت اقتصادية جديدة إلى السوق أو الأسواق المعنية أو التوسع فيها أو خروجها منها. ل. مدى وجود قيود قانونية على ممارسة الأنشطة الاقتصادية المعنية بعملية التركز الاقتصادي.
المادة (14) إجراءات التحقق في عملية التركز الاقتصادي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – دعوة أطراف التركز الاقتصادي أو الأطراف ذات المصلحة بالتركز الاقتصادي لعقد اجتماعات بغرض التحقق من عملية التركز الاقتصادي، وتخضع هذه الاجتماعات للضوابط الآتية: أ. يستمع إلى أطراف التركز الاقتصادي المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة، ويُثبَّت ذلك في محضر يُعد لهذا الغرض. ب. يجب أن يتضمن محضر الاجتماع تاريخ ومكان تحريره، وموضوعه، وأقوال وهوية الأطراف المعنية وصفاتهم وأسماء القائمين على تحريره. ج. يُوقّع جميع الحاضرين في الاجتماع على محضر الاجتماع بعد الاطلاع عليه ومراجعته، وفي حال امتنع أي من الحاضرين عن التوقيع، يُثبَّت ذلك في محضر الجلسة مع بيان سبب الامتناع – إن وجد. 2. إذا تطلب التحقق من عملية التركز الاقتصادي إجراء بحوث ميدانية، للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – دخول مقار أطراف التركز الاقتصادي وفحص جميع السجلات والمستندات والملفات، بما فيها المستندات والملفات الإلكترونية، وطلب أخذ عينات منها عند الضرورة، شريطة أن يتم توثيق ذلك في محاضر تُحرَّر لهذا الغرض وفقاً للضوابط المنصوص عليها في البند (7) من المادة (23) من هذا القرار.
المادة (15) مدة وضوابط مرئيات الأطراف ذات المصلحة بعملية التركز الاقتصادي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →مع مراعاة أحكام المادة (13) من المرسوم بقانون، تكون مدة وضوابط إبداء المرئيات من الأطراف ذات المصلحة بعملية التركز الاقتصادي على النحو الآتي: 1. للأطراف ذات المصلحة بعملية التركز الاقتصادي وفقاً للبند (4) من المادة (13) من المرسوم بقانون إبداء آرائهم خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ دعوة الوزارة لهم لإبداء آرائهم، شريطة أن يسبق ذلك قيام الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بنشر المعلومات الأساسية لعملية التركز الاقتصادي على موقعها الإلكتروني. 2. لكل طرف ذي مصلحة بعملية التركز الاقتصادي وفقاً للبند (5) من المادة (13) من المرسوم بقانون الحق في تقديم أي بيانات أو مستندات إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – والمتعلقة بعملية التركز الاقتصادي المُقدمة إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ نشر الوزارة للمعلومات الأساسية لعملية التركز الاقتصادي على موقعها الإلكتروني. 3. يتحمل الطرف الذي يرغب في إبداء رأيه وفقاً للبند (5) من المادة (13) من المرسوم بقانون، وأحكام هذه المادة، عبء إثبات أنه طرف ذو مصلحة وأنه متأثر بعملية التركز الاقتصادي، وتقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بالنظر في البيانات المُقدمة منه واتخاذ القرار المناسب بشأن وجود المصلحة وإثباتها من عدمه، ولا ينظر في أي طلب دون إثبات المصلحة والتأثر المذكورين. 4. يجب أن تكون أي مستندات أو أدلة أو وثائق داعمة تُقدم إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – وفقاً لأحكام هذه المادة بشأن عملية التركز الاقتصادي ذات صلة ومؤثرة على سير عملية التحقق والقرار المزمع اتخاذه بشأنها. 5. تُقدم المستندات والأدلة والوثائق الداعمة المذكورة بنسخة واحدة تحمل توقيع وبيانات صاحبها أو من ممثله بموجب وكالة خاصة مُصدقة أصولاً، وذلك عبر البريد الإلكتروني أو أي من الوسائل التي تُحددها الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي، بحسب الحال.
المادة (16) مدة وضوابط الاعتراض على عملية التركز الاقتصادي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. مع مراعاة الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (14) من المرسوم بقانون، تكون مدة وضوابط الاعتراض على عملية التركز الاقتصادي على النحو الآتي: أ. يُقدم طلب الاعتراض إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ نشر الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – المعلومات الأساسية عن عملية التركز الاقتصادي المُقدمة على موقعها الإلكتروني. ب. يُقدم طلب الاعتراض، والمستندات والأدلة والوثائق الداعمة المرفقة به، بنسخة واحدة تحمل توقيع وبيانات المُعترض أو ممثله بموجب وكالة خاصة مُصدقة أصولاً، عبر البريد الإلكتروني أو أي من الوسائل التي تُحددها الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي، بحسب الحال. ج. يجب أن يكون طلب الاعتراض مسبباً ومرفقاً بجميع المستندات والأدلة والوثاق التي تبرر تقديمه. 2. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بدراسة طلب الاعتراض من الناحية الشكلية خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الاعتراض، وذلك من خلال التحقق من استيفاء الشروط الشكلية للاعتراض. 3. بعد دراسة طلب الاعتراض من الناحية الموضوعية وإعداد تقرير بشأنه، تُصدر الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – إشعاراً للمُعترض خلال (20) عشرين يوم عمل تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، قابلة للتمديد لمدة (7) سبعة أيام عمل، بأي مما يأتي: أ. قبول الاعتراض إذا تضمن أسباباً مقبولة وأدلة جدية تسمح باعتماده في دراسة طلب التركز الاقتصادي، ويتم إشعار أطراف التركز الاقتصادي بالاعتراض المقبول وذلك لتقديم ردودهم ودفوعهم عليه خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ هذا الإشعار، على أن تتضمَّن هذه الردود والدفوع توقيع وبيانات مُقدِّمها أو ممثله القانوني بموجب وكالة خاصة مُصدقة أصولاً، وأن تكون مرفقة بالمستندات والأدلة والوثائق التي تدحض الاعتراض – إن وجدت. ب. رفض الاعتراض إذا لم يتضمن ما يكفي من بيانات وأدلة كافية تسمح باعتماده في دراسة طلب التركز الاقتصادي. 4. تستأنف الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – النظر في طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي في أي من الحالات الآتية: أ. رفض الاعتراض على طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي. ب. قبول الرد المتعلق بالاعتراض وفقاً للفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة. ج. انقضاء المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة دون أن تتلقى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أي رد من أطراف التركز الاقتصادي.
المادة (17) تقرير بشأن طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. بعد استكمال دراسة طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي، تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بإعداد تقرير بشأن طلب الموافقة على عملية تركز اقتصادي، يتضمن ما يأتي: أ. بياناً يوضح جميع الوقائع والإجراءات المتخذة بشأن الطلب. ب. بياناً يوضح الأطراف المعنية بالطلب وفروعها والمنشآت التابعة لها. ج. الهدف الرئيسي من عملية التركز الاقتصادي. د. دراسة للسوق أو الأسواق ذات الصلة بموضوع الطلب. ه. تحليل قانوني واقتصادي لعملية التركز الاقتصادي. و. تقييم عملية التركز الاقتصادي وبيان مدى تأثيرها الإيجابي أو السلبي على مستوى المنافسة في السوق أو الأسواق ذات الصلة. ز. التوصية بشأن القرار المقترح. 2. يُرفع التقرير إلى الوزير أو إلى السلطة المختصة باتخاذ القرار داخل الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – خلال (10) عشرة أيام من تاريخ استكمال إعداد التقرير المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، لاتخاذ القرار المناسب بشأن طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي.
المادة (18) الرقابة على عملية التركز الاقتصادي
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. لا يحول عدم قيام أطراف التركز الاقتصادي بتقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي دون حق الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – في مباشرة فحص والتحقق من عملية التركز الاقتصادي، سواءً قبل أو بعد إتمامها، وعلى أطراف التركز الاقتصادي في هذه الحالة الالتزام بما تقررّه الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – ويكون للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – الحق في فرض الجزاءات الإدارية المترتبة على عدم الإخطار بعملية التركز الاقتصادي. 2. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أن تطلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة من أطراف التركز الاقتصادي والأطراف ذات المصلحة بعملية التركز الاقتصادي سواءً تقدمت المنشآت المعنية بعملية التركز الاقتصادي بطلب الموافقة على العملية أم لم تتقدم، ويعتبر من بين المعايير الإلزامية عند الرقابة والتقييم بيان مدى تأثير عملية التركز الاقتصادي على أسعار السلع والخدمات وجودتها وتوافرها للمستهلكين، بما يضمن عدم الإضرار بخياراتهم أو فرض أسعار غير عادلة عليهم.
المادة (19) محتوى الشكوى بشأن مخالفة أحكام المرسوم بقانون
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. يكون لكل ذي مصلحة، بما في ذلك المستهلكين والجهات الرسمية، الحق المباشر في تقديم الشكاوى بشأن الممارسات التي من شأنها التأثير على حقوقهم أو الإضرار بمصالحهم، وعلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – التحقق من هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار. 2. تُقدم الشكوى إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بشأن أي مخالفة لأحكام المرسوم بقانون، وذلك على النموذج المُعد من الوزارة لهذا الغرض بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والذي يتم تعميمه على الجهات المعنية والأجهزة التنظيمية القطاعية، على أن يتضمن النموذج على الأقل البيانات الآتية: أ. الطرف أو الأطراف الشاكية. ب. الطرف أو الأطراف المُشتكى ضدها. ج. تحديد الممارسات المخالفة والوقائع ذات الصلة. د. النصوص القانونية المُدَّعى بمخالفتها. ه. الأدلة والبينات المؤيدة للشكوى. و. الأضرار الناتجة أو المحتملة نتيجة للممارسات المخالفة. ز. الطلبات الختامية للشكوى. ح. توقيع الشكوى من المُشتكي أو ممثله القانوني. ط. تاريخ تقديم الشكوى. ي. بياناً عما إذا كانت الشكوى قد قُدمت إلى أي جهة أخرى في الدولة والإجراءات القانونية المُتخذة في هذا الشأن – إن وجدت. 3. تُرفق الشكوى التي يتم تقديمها وفقاً لهذه المادة بما يأتي: أ. الأدلة والبينات المُؤيدة للشكوى. ب. صورة من إيصال سداد رسوم الشكوى – إن وجدت، ويستثنى من ذلك شكاوى المستهلكين والجهات الرسمية المُقدمة بصورة مباشرة.
المادة (20) ضوابط تقديم الشكوى
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. تُقدم الشكوى إلكترونياً أو بأي وسيلة أخرى تُحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على أن تكون مُوقعة من المُشتكي أو من يمثله قانوناً بموجب توكيل مُصدق حسب الأصول ومرفقة بالبينات والأدلة باللغة التي أعدت بها، مع ترجمة إلى اللغة العربية أو الإنجليزية إن كانت قد أعدت بغيرهما. 2. تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي بالمحافظة على سرية البيانات التي يتم تقديمها من الطرف المعني على أنها سرية أو تُعد أسراراً تجارية وفق التشريعات السارية أو حسب المتطلبات القانونية الخاصة، سواءً أكان الطرف المعني مُشتكي أو مُشتكى عليه أو غيرهما من الأطراف ذات العلاقة بالشكوى، ويتم التأشير عليها بعبارة (سرية)، ولا يجوز إفشاء هذه الأسرار إلا بموافقة خطية من مالكها أو وفقاً لأحكام التشريعات السارية، على أن يُقدم الطرف المعني ملخصات غير سرية لها تكون كافية لفهم مضمونها ومؤشر عليها بعبارة (غير سرية).
المادة (21) فحص الشكوى
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بفحص الشكوى خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل تبدأ من تاريخ تلقيها من الناحية الشكلية للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات القانونية بموجب المرسوم بقانون وهذا القرار. 2. في حال عدم استيفاء الشكوى للمتطلبات القانونية، يتعيَّن على الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – مُطالبة المشتكي بتزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لفحص الشكوى وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ طلبها استكمال البيانات أو المستندات اللازمة لفحص الشكوى. 3. في حال عدم قيام المشتكي بتوفير البيانات المطلوبة وفقاً للبند (2) من هذه المادة، للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – تعليق إجراءات فحص الشكوى أو تمديد المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة إن رأت مبرراً لذلك، أو رفض الشكوى كما تراه مناسباً. 4. عند استكمال فحص الشكوى، تصدر الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – إشعاراً للمُشتكي يتضمن أياً مما يأتي: أ. قبول الشكوى لوجود بيانات كافية لفتح تحقيق بشأنها. ب. رفض الشكوى في أي من الحالات الآتية: 1) عدم توافر بيانات كافية لفتح تحقيق بشأن الشكوى. 2) عدم ارتباط موضوع الشكوى باختصاص الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي، بحسب الحال. 5. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بإخطار الطرف المُشتكى ضده بالشكوى، مُرفقاً به نسخة منها خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار المُشتكي بقبول الشكوى، ويجب أن يتضمن الإخطار المهلة الممنوحة للطرف المُشتكى ضده لتقديم ردوده، وبحد أقصى (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إرسال الإخطار إليه، مع مراعاة التزام السرية وفقاً للبند (2) من المادة (20) من هذا القرار، ويتم مباشرة إجراءات التحقيق في الشكوى وفقاً للمادة (23) من هذا القرار.
المادة (22) حفظ الشكوى
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →تُحفظ الشكوى وفقاً لما يأتي: 1. للمُشتكي التنازل عن شكواه بموجب إقرار صريح وواضح بذلك، على أن يتم ذلك بذات الطريقة التي قُدمت بها الشكوى، ومُوقعاً أصولاً من المُشتكي أو ممثله القانوني بموجب وكالة مُصدقة حسب الأصول، وعلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أن تقرر أياً مما يلي بشرط إخطار أطراف الشكوى بقرارها: أ. حفظ الشكوى في حال الموافقة على التنازل. ب. رفض طلب التنازل عن الشكوى إذا كان لديها مؤشرات وبيانات تدل على وجود ممارسات تخالف قواعد المنافسة الحرة والعادلة، أو تؤثر على التوازن العام للسوق وسلامة آلياته. ج. رفض الشكوى إذا تبيّن لها عدم وجود مبررات لمزيد النظر فيها بسبب عدم ثبوت وجود مخاطر أو تأثير على المنافسة في السوق المعنية. 2. لا تُرد أي رسوم – إن وجدت، تم استيفاؤها وفقاً للمرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما للتحقق من الشكوى في أي من الحالات المذكورة في هذه المادة.
المادة (23) إجراءات التحقيق في الشكوى
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بالتحقيق والتقصي في الشكوى خلال مدة (90) تسعين يوم عمل من تاريخ إخطار المُشتكي بقبول الشكوى وفقاً للمادة (21) من هذا القرار قابلة للتمديد (30) ثلاثين يوم عمل للكشف عن الممارسات المُشتبه في مخالفتها لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وذلك استناداً إلى البيانات والمعلومات المُقدمة من أطراف الشكوى. 2. عند التحقيق في الشكوى للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – أن تطلب أي بيانات أو مستندات إضافية من الأطراف ذات الصلة بالشكوى مما يكون مفيداً في دراسة الشكوى خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إرسال طلب للحصول على هذه البيانات أو المستندات، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة، على ألا يؤثر ذلك على سير وإجراءات التحقيق في الشكوى. 3. في حال عدم تقديم المُشتكى ضده رده على الشكوى خلال المدة المحددة في البند (5) من المادة (21) من هذا القرار، أو عدم تقديم البيانات أو المستندات المطلوبة منه خلال المدة المحددة في البند (2) من هذه المادة ووفقاً لما ورد فيها، تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بإرسال إشعار إلى المُشتكى ضده يتضمن ما يأتي: أ. وجوب تقديم المطلوب خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إرسال الإشعار. ب. أن عدم الرد يُعرضه للمسائلة القانونية استناداً إلى أحكام المادة (27) من المرسوم بقانون. ج. أن امتناعه عن الرد على طلبات الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – يُخولها الاستمرار في نظر الشكوى، استناداً إلى الأدلة والبيانات المُقدمة من المُشتكي. 4. لا تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بالطلبات أو الدفوع أو الأسباب أو أسماء الأطراف الواردة في الشكوى، ويجوز لها إعادة تكييف الوقائع واتخاذ جميع الوسائل التحقيقية اللازمة التي تهدف إلى ضمان حسن سير السوق وفقاً لقواعد المنافسة الحرة والعادلة. 5. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – اتخاذ أي إجراء تراه ضرورياً للتحقيق في الشكوى، بما في ذلك عقد اجتماعات مع الأطراف ذات العلاقة بالشكوى أو غيرهم ممن تستدعي مشاركتهم لاستكمال التحقيق في الشكوى. 6. تُراعى في الاجتماعات المشار إليها في البند (5) من هذه المادة الإجراءات والضوابط الآتية: أ. يُستمع إلى الأطراف من قبل الموظفين الحاملين لصفة مأموري الضبط القضائي وفقاً للمادة (35) من المرسوم بقانون استناداً إلى محاضر تُعد لهذا الغرض. ب. يجب أن تتضمن المحاضر تاريخ الاجتماع ووقته ومكانه وموضوعه وطبيعة الممارسات والمخالفات وأقوال الأطراف وهويتهم وصفاتهم وأسماء مُحرري المحضر. ج. تمكين الأطراف من الاطلاع على المحضر. د. يُوقّع المحضر من الموظفين المشار إليهم بالفقرة (أ) من هذا البند، وجميع الحاضرين في الاجتماع، وفي حالة امتناع الأطراف عن التوقيع يُثبت ذلك في المحضر. 7. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – إجراء جميع الأبحاث الميدانية في مقار المنشآت المخالفة ودخول المنشآت وفحص جميع السجلات والمستندات والملفات، بما فيها المستندات والملفات الإلكترونية وأخذ عينات منها عند الضرورة بواسطة الموظفين ذوي الضبطية القضائية، وذلك وفقاً للضوابط الآتية: أ. أن يتضمن المحضر تاريخ وتوقيت ومكان وموضوع المعاينة، وتحديد الممارسات والمخالفات. ب. بيان هوية وصفة الأشخاص الحاضرين وقت المعاينة. ج. أقوال الأشخاص الذين تم الاستماع إليهم. د. أسماء وصفة الموظفين مُحرري المحضر. ه. تحديد المستندات والبيانات التي تم الاطلاع عليها. و. تمكين الحاضرين وقت المعاينة من الاطلاع على المحضر، ويُوقّع محضر المعاينة من مُحرريه ومن الحاضرين وقت المعاينة أو من يمثلهم قانوناً، وفي حالة امتناعهم عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر. 8. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – الاستعانة بواحد أو أكثر من الخبراء المُتخصصين، على نفقة المُشتكي، لإبداء الرأي الفني في أحد الأفعال أو الممارسات المُدَّعى بمخالفتها لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وذلك لأغراض التحقيق في الشكوى إن رأت مبرراً لذلك، ويُبدي الخبير رأيه استناداً إلى تقرير يعده لهذا الغرض خلال المدة الزمنية التي تُحددها الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي، بحسب الحال.
المادة (24) تقرير التحقيق في الشكوى
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →1. استناداً إلى إجراءات التحقيق، تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي بإعداد تقرير التحقيق الأولي بشأن الشكوى متضمناً ما يأتي: أ. بيان بجميع الوقائع والإجراءات المتخذة بشأن الشكوى. ب. الادعاءات المتعلقة بالمخالفات المثارة والدفوع الواردة بشأنها. ج. التحليل القانوني والفني للمخالفات المثارة. د. دراسة السوق أو الأسواق ذات الصلة بالشكوى. ه. دراسة الطعون المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة المثارة وتقييم مدى مخالفتها لأحكام المرسوم بقانون وأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما. و. النتائج الأولية. 2. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بإرسال نسخة من تقرير التحقيق الأولي إلى أطراف الشكوى، مع مراعاة الحفاظ على سرية المعلومات وفقاً للتشريعات النافذة، وتمكينهم من تقديم ردودهم على تقرير التحقيق الأولي خلال المدة التي تُحددها الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – على أن لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم هذا التقرير لهم. 3. يُقدم أطراف الشكوى ردودهم على تقرير التحقيق الأولي إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – عبر الوسائل التي تُحددها الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي. 4. يجوز لأطراف الشكوى، أو من يُمثلهم بموجب وكالة قانونية مُصدقة أصولاً، طلب الحصول على نسخ من المستندات أو البيانات المُتعلقة بالشكوى أو الاطلاع عليها ما لم تكن سرية، وللوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – رفض ذلك إذا كان الطلب يخالف سرية المعلومات. 5. عند انتهاء المدة القانونية الممنوحة لأطراف الشكوى وفقاً للبند (2) من هذه المادة، تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بإعداد التقرير النهائي استناداً إلى ردود أطراف الشكوى على تقرير التحقيق الأولي وبناءً على ما توصلت إليه أثناء التحقيق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوم عمل من تاريخ انتهاء المدة القانونية الممنوحة لأطراف الشكوى وفقاً للبند (2) من هذه المادة، ويجوز تمديدها إلى (10) عشرة أيام عمل. 6. يتضمن تقرير التحقيق النهائي توصية بالقرار المقترح اتخاذه بشأن الشكوى. 7. ترفع الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – تقرير التحقيق النهائي إلى الوزير أو إلى السلطة المختصة باتخاذ القرار داخل الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي، بحسب الحال، خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إعداده.
04
حالة النشر
حالة المصدر والترجمة
النص العربي الرسمي هو المرجع؛ والترجمة الإنجليزية منشورة على البوابة الحكومية. أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان من SGC.
المراجعة القانونية
تمت مطابقة البنية والمنطق القانوني مادةً مادة في 30 أغسطس 2026. والترجمتان الروسية والصينية تحريريتان غير رسميتين وتحتاجان إلى مراجعة قانونية خارجية للمسألة المحددة. · 30 أغسطس 2026
حالة إعادة النشر
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
سجل التغييرات
- 20 أبريل 2026 — صدور قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2026؛ 30 أبريل 2026 — نشره في الجريدة الرسمية رقم 822؛ 30 يوليو 2026 — بدء النفاذ.
- 30 أغسطس 2026 — إدراج النص العربي الرسمي والنسخة الإنجليزية الحكومية في المجموعة المفهرسة حسب المواد، واستكمال النسختين التحريريتين الروسية والصينية لجميع المواد الثلاث والثلاثين.
06
المصدر الرسمي
Cabinet Resolution No. 59 of 2026
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
التحقق من النص الرسمي ↗
+7 (495) 221 31 46