01
نظرة عامة
النظام الاتحادي الأساسي لحقوق المستهلك والتزامات المزود والإعلان والضمان والاسترداد والتجارة الإلكترونية والرقابة والجزاءات.
- حقوق المستهلك والمعلومات الإلزامية باللغة العربية.
- الضمان والعيوب والخلل والاسترداد وخدمة ما بعد البيع.
- التجارة الإلكترونية والرقابة والتعويض والجزاءات الجزائية.
02
نطاق التطبيق والاستثناءات
ينطبق على
جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما فيها المناطق الحرة والعمليات المرتبطة بها التي يجريها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، وتشمل التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة.
القيود والاستثناءات
يطبق القانون دون إخلال بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، وتطبق بالتوازي قواعد المواصفات وسلامة المنتجات والمنافسة والوكالات التجارية والتجارة الإلكترونية والترخيص القطاعي؛ وتقيد المادة 25 بصورة مستقلة مسؤولية الوزارة والسلطة المختصة عن مزودي التجارة الإلكترونية غير المرخصين داخل الدولة.
03
نص الوثيقة
تعرض هذه النسخة النص العربي الرسمي؛ ويجب التحقق من النسخة النافذة في المصدر الرسمي قبل التطبيق.
المادة (1) تعاريف
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: أحكام عامة
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : الإمارات العربية المتحدة. الوزارة : وزارة الاقتصاد. الوزير : وزير الاقتصاد. السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة في الإمارة المعنية التي يناط بها تطبيق أحكام هذا القانون. الجهات ذات العلاقة : الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية المعنية بالإشراف والرقابة على أعمال المزود بالقطاعات التي تشرف عليها أو تراقبها. اللجنة : اللجنة العليا لحماية المستهلك. الإدارة : الوحدة الإدارية المعنية بشؤون حماية المستهلك في الوزارة. المواصفات القياسية : المواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في الدولة. المستهلك : كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة أو خدمة – بمقابل أو دون مقابل – إشباعاً لحاجته أو حاجة غيره، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها. المزود : كل شخص اعتباري يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها أو تخزينها، بهدف تقديمها للمستهلك أو التعامل أو التعاقد معه بشأنها. المعلن : كل شخص اعتباري يقوم بذاته أو بواسطة غيره بالإعلان عن السلعة أو الخدمة أو المعلومات بمختلف وسائل الدعاية والإعلان سواء كان المعلن هو المزود نفسه أو شخصاً مرخصاً له بذلك. السلعة : كل مادة طبيعية أو منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي أو فكري أو تقني بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات التي تدخل في المنتج. البيانات الإيضاحية : البطاقات التعريفية أو أي معلومات مكتوبة أو مطبوعة أو مرسومة أو محفورة، تبين مكونات السلعة أو صيانتها أو تخزينها أو تاريخ صلاحيتها. السعر : ثمن السلعة أو الخدمة أو بدل الانتفاع أو الاستعمال بحسب الأحوال. الخدمة : كل ما يقدم للمستهلك سواء تم ذلك بأجر أو بدون أجر. العيب : نقص في الجودة أو الكمية أو الكفاءة أو اختلاف في الشكل الخارجي أو الحجم أو مكونات السلعة أو الخدمة ناتج عن خطأ في تصميمها أو تصنيعها أو إنتاجها أو تقديمها للمستهلك، مما قد يؤدي إلى الإضرار به أو حرمانه كلياً أو جزئياً من الاستفادة منها، بشرط ألا يكون العيب نشأ عن تصرف من المستهلك. الخــلل : كل ما يصيب السلعة بعد إنتاجها أو الخدمة بعد تقديمها مما قد يؤدي إلى الإضرار بالمستهلك أو حرمانه كلياً أو جزئياً من الاستفادة منهما بشرط أن لا يكون الخلل قد نشأ عن تصرف من المستهلك. الغش التجاري : خداع المتعامل بأي وسيلة كانت، سواء بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها، أو صفتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها أو أي أمر آخر متعلق بها، أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروجة، ويشمل ذلك التدليس والتقليد وغش الخدمة بعدم اتفاقها مع التشريعات النافذة في الدولة أو انطوائها على بيانات كاذبة أو مضللة. التخفيضات : عرض السلع بقصد بيعها بأسعار مخفضة أو تقديم الخدمات بأسعار أقل خلال فترة محددة بأي طريقة كانت. الترويج : تسويق السلع أو الخدمات عن طريق السحب على الجوائز أو توزيع الهدايا أو الدعاية والإعلان عن السلع أو الخدمات من خلال العروض الخاصة أو أي وسيلة أخرى. الضمان : إقرار كتابي أو ضمني صادر من المزود أو من يمثله بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان من العيوب أو الخلل ومطابقتها للمواصفات القياسية وتعهده بإصلاح أي خلل أو عيب يطرأ على السلعة أو إعادة تأدية الخدمة أو استبدال السلعة خلال مدة محددة. خدمات ما بعد البيع : هي العناية بالسلعة أو الخدمة للحفاظ على جودتها وتشمل قطع الغيار والصيانة والدعم الفني. الاسترداد : سحب السلعة المعيبة أو الخطيرة عن طريق المزود أو عن طريق الجهة المعنية أو الجهة ذات العلاقة في الدولة أو بلد المنشأ أو أي دولة أخرى. الإعلان المضلل : الإعلان عن سلعة أو خدمة بناءً على معلومات خادعة أو إغفال معلومات جوهرية أو أساسية ذات ارتباط في السلعة أو الخدمة مما يؤثر على المستهلك ويدفعه إلى التعاقد بحيث أنه ما كان ليتعاقد لولا تلك المعلومات، ويعتبر في حكم الإعلان المضلل الإعلان عن جوائز أو تخفيضات وهمية أو غير حقيقية. الفاتورة : أي مستند كاف بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على السلعة أو الخدمة على أن يكون متضمناً البيانات التي يتطلبها هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
المادة (2) أهداف القانون
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: أحكام عامة
يهدف هذا القانون إلى حماية كافة حقوق المستهلك، وعلى الأخص ما يأتي: 1. جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن. 2. الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة. 3. تشجيع أنماط الاستهلاك السليم.
المادة (3) سريان القانون
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: أحكام عامة
تسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلاً داخل الدولة، ودون الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة (4) حقوق المستهلك
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: أحكام عامة
تعتبر كافة الالتزامات المقررة بموجب هذا القانون حقوقاً للمستهلك، وبما يشمل: 1. توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة. 2. الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها أو الخدمة التي يتلقاها. 3. تثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته. 4. ممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته. 5. حماية خصوصية وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق. 6. احترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة. 7. التسوية العادلة والسريعة لمنازعاته. 8. الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة. 9. كافة الحقوق الأخرى التي تقررها التشريعات السارية في الدولة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أي حقوق أخرى.
المادة (5) اللجنة العليا لحماية المستهلك
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: أحكام عامة
النصوص السابقة تُشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، لجنة تسمى "اللجنة العليا لحماية المستهلك" تتبع الوزارة، برئاسة الوزير وعضوية عدد من الأعضاء، ويُحدد القرار اختصاصات ونظام عمل اللجنة.
المادة (6) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الأول: أحكام عامة
1. على الإدارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل حماية حقوق المستهلك. 2. على الإدارة رفع تقارير دورية إلى اللجنة بشأن التنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة. 3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.
المادة (7) البيانات الإيضاحية
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري
1. يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع، أن يضع البيانات الإيضاحية على غلافها أو عبوتها أو في مكان عرضها بشكل واضح ومقروء، وأن يبين كيفية تركيبها واستعمالها، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة المتعلقة بالمواصفات القياسية. 2. يلتزم المزود إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة، بالتنبيه على ذلك بشكل واضح وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (8) سعر السلعة والخدمة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري
1. يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع، بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر. 2. عند الإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يؤديها المزود يجب أن يكون الإعلان عنها غير مضلل. 3. يلتزم المزود بتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن، اسمه التجاري، وعنوانه، ونوع السلعة وسعرها وكميتها، أو نوع الخدمة وسعرها وتفاصيلها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 4. يجب أن تكون الفاتورة باللغة العربية، وللمزود إضافة أي لغة أخرى يحددها.
المادة (9) مواجهة الظروف الطارئة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري
في حالة الأزمات أو الظروف الطارئة أو الظروف غير العادية في الأسواق الداخلية والخارجية، يتخذ الوزير جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم، وله أن يصدر قراراً بتحديد أسعار بيع أي سلعة أو سلع، ويلتزم جميع المزودين في الدولة بهذا القرار.
المادة (10) التزام المزود بتنفيذ الضمانات
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري
1. يلتزم المزود بتنفيذ جميع الضمانات، وتوفير قطع الغيار المطلوبة والصيانة واستبدال السلعة أو رد قيمتها النقدية، والالتزام بخدمة ما بعد البيع للسلع المباعة خلال الفترة الزمنية المحددة. 2. يلتزم المزود بضمان الخدمة التي قدمها وخلوها من العيب والخلل خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإلا أعاد المبلغ الذي دفعه المستهلك أو جزءاً منه، أو أدى الخدمة مرة أخرى على الوجه الصحيح. 3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.
المادة (11) التزامات مزود السلعة والخدمة عند اكتشاف العيب
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري
يلتزم المزود حال اكتشافه عيباً أو خطورة في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك عند استعمالها أو الانتفاع بها، أن يبلغ الوزارة أو السلطة المختصة فوراً بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها، وأن يقوم باستردادها من السوق فوراً والإعلان عنها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (12) الخلل في السلعة أو الخدمة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري
يلتزم المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة، بإصلاحها أو استبدالها أو بإرجاع السلعة ورد سعرها، أو بإعادة أداء الخدمة بدون مقابل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (13) الالتزامات عند تكرار الخلل
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري
يلتزم المزود إذا تكرر في السلعة الخلل ذاته ثلاث (3) مرات خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهرياً على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على المستهلك أو استردادها مع رد قيمتها، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (14) أحكام ضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري
للوزير إصدار قرارات يحدد على أساسها مدد وشروط الضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع، وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة أو خدمة.
المادة (15) التزامات مزود السلعة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري
يلتزم المزود بتضمين العقود التي يبرمها بالإصلاح أو الصيانة أو خدمة ما بعد البيع أو بإرجاع السلعة أو استبدالها أو رد ثمنها خلال فترة زمنية محددة من ظهور العيب أو الخلل فيها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (16) الوكالات التجارية
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري
النصوص السابقة مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للوكالات التجارية والنافذة في الدولة، يلتزم الوكيل التجاري أو المُوزِع بما يأتي: 1. تنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المُنتج أو المُوكل للسلعة أو الخدمة محل الوكالة. 2. توفير سلعة مُماثِلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إذا كان تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة تتجاوز مدة (7) سبعة أيام، إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات. 3. يلتزم الوكيل بكافة التزامات المُزود المنصوص عليها في هذا القانون في حال كانت الخدمة أو السلعة مقدمة من خلاله.
المادة (17) وصف السلعة أو الخدمة ببيانات غير صحيحة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري
يحظر على المعلن والمزود والوكيل التجاري وصف السلعة أو الخدمة بأسلوب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو الإعلان عنهما إعلاناً مضللاً.
المادة (18) الترخيص والترويج
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري
يحظر على المزود القيام بالترويج للسلع أو الخدمات أو إجراء تخفيضات عامة للأسعار أو الإعلان عنها بأي وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة.
المادة (19) الاحتكار
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، يحظر على المزود إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها أو عدم تقديم الخدمة للمستهلك، بقصد التحكم في السعر أو احتكارها أو إلزام المستهلك بشراء كميات معينة من السلعة أو إضافة شروط معينة للانتفاع بالخدمة أو شراء سلعة أو خدمة أخرى معها أو أن يتقاضى سعراً أعلى من السعر الذي تم الإعلان عنه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (20) مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة وقواعد الصحة العامة والسلامة
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري
يلتزم المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة والتشريعات النافذة في الدولة ذات الصلة.
المادة (21) حظر إدراج شرط يضر بالمستهلك
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثاني: التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري
يحظر على المزود إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به، ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو فاتورة أو غير ذلك إذا كان من شأنه إعفاء المزود من أي من الالتزامات الواردة في هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الشروط التي تضر بالمستهلك.
المادة (22) دور الوزارة والسلطة المختصة في حماية حقوق المستهلك
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: حماية حقوق المستهلك
النصوص السابقة 1. تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع السلطات المختصة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: أ. توعية وتثقيف المستهلك بما يساهم في حمايته من مخاطر بعض السلع والخدمات بما في ذلك خدمات التجارة الإلكترونية. ب. نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة وعي المستهلك. ج. مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها. د. العمل على تحقيق مبدأ المنافسة، ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار. ه. تلقي شكاوى المستهلكين وجمعية حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً لتلقي الشكاوى والإجراءات اللازمة بشأنها وأوجه التنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة. 2. يصدر بقرار من مجلس الوزراء جدولاً بالجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يجوز للوزارة أو السلطة المختصة -بحسب الأحوال- توقيعها على المُزود.
المادة (23) الاستعانه بالخبراء والمعامل
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: حماية حقوق المستهلك
مع مراعاة القانون الاتحادي 28 لسنة 2001 وتعديلاته المشار إليه، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة كلما اقتضت المصلحة العامة أو في حال الخلاف بين المزود والمستهلك طلب فحص السلعة أو الخدمة لدى المعامل أو المختبرات على أن يتحمل المزود نفقة الفحص إذا تبين عدم صلاحية السلعة. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق هذه المادة.
المادة (24) حق المستهلك في طلب التعويض
النص العربي الرسمي المعتمدرابط دائم →الفصل الثالث: حماية حقوق المستهلك
1. للمستهلك الحق في طلب التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به نتيجة استخدام السلعة أو الخدمة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. 2. يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة، الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام، أو الاستخدام بشكل يخالف طريقة الاستعمال.
04
حالة النشر
حالة المصدر والترجمة
النص العربي الرسمي هو المرجع؛ والترجمة الإنجليزية منشورة على البوابة الحكومية. أما الروسية والصينية فترجمتان تحريريتان من SGC.
المراجعة القانونية
اكتملت مراجعة البنية والمصطلحات مادةً مادة في 30 أغسطس 2026. والترجمتان الروسية والصينية غير رسميتين وتحتاجان إلى مراجعة خارجية من محامٍ إماراتي قبل استخدامهما في مسألة محددة. · 30 أغسطس 2026
حالة إعادة النشر
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
سجل التغييرات
- 10 نوفمبر 2020 — إصدار القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020؛ 15 نوفمبر 2020 — نشره في ملحق العدد 690 من الجريدة الرسمية؛ وبدأ نفاذه في اليوم التالي للنشر.
- 8 أغسطس 2023 — يسجل السجل الرسمي آخر تحديث وتعديلاً واحداً. 30 أغسطس 2026 — تمت مطابقة المواد الثماني والثلاثين وإضافتها إلى المجموعة المفهرسة حسب المواد واستكمال النسختين التحريريتين الروسية والصينية.
06
المصدر الرسمي
Federal Law No. 15 of 2020
وثيقة رسمية: يستند النشر إلى استثناء الوثائق الرسمية في المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2021، مع بقاء شروط موقع المصدر مطبقة بصورة مستقلة.
التحقق من النص الرسمي ↗
+7 (495) 221 31 46