فهرس المواد · الصفحة 1 / 1

قانون حماية المستهلكالمواد 1–38

  1. المادة 1 — المادة (1) تعاريف

    في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة : الإمارات العربية المتحدة. الوزارة : وزارة الاقتصاد. الوزير : وزير الاقتصاد. السلطة المختصة

  2. المادة 2 — المادة (2) أهداف القانون

    يهدف هذا القانون إلى حماية كافة حقوق المستهلك، وعلى الأخص ما يأتي: 1. جودة السلعة والخدمة والحصول عليهما بالسعر المعلن. 2. الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة، دون إلحاق الضرر به عند استعم

  3. المادة 3 — المادة (3) سريان القانون

    تسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود أو المعلن أو الوكيل التجاري، بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية إذا كان المزود مسجلا

  4. المادة 4 — المادة (4) حقوق المستهلك

    تعتبر كافة الالتزامات المقررة بموجب هذا القانون حقوقاً للمستهلك، وبما يشمل: 1. توفير البيئة الملائمة والآمنة عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة. 2. الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها أ

  5. المادة 5 — المادة (5) اللجنة العليا لحماية المستهلك

    النصوص السابقة تُشكل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، لجنة تسمى "اللجنة العليا لحماية المستهلك" تتبع الوزارة، برئاسة الوزير وعضوية عدد من الأعضاء، ويُحدد القرار اختصاصات ونظام عمل اللجنة.

  6. المادة 6 — المادة (6) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة

    1. على الإدارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل حماية حقوق المستهلك. 2. على الإدارة رفع تقارير دورية إلى اللجنة بشأن التنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة. 3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه الم

  7. المادة 7 — المادة (7) البيانات الإيضاحية

    1. يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع، أن يضع البيانات الإيضاحية على غلافها أو عبوتها أو في مكان عرضها بشكل واضح ومقروء، وأن يبين كيفية تركيبها واستعمالها، وذلك وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة المتعلقة بالمواصفات القياس

  8. المادة 8 — المادة (8) سعر السلعة والخدمة

    1. يلتزم المزود عند عرض السلعة للبيع، بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر. 2. عند الإعلان عن أسعار السلع والخدمات التي يؤديها المزود يجب أن يكون الإعلان عنها غير مضلل. 3. يلتزم المزود بتزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن، اسمه ا

  9. المادة 9 — المادة (9) مواجهة الظروف الطارئة

    في حالة الأزمات أو الظروف الطارئة أو الظروف غير العادية في الأسواق الداخلية والخارجية، يتخذ الوزير جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم، وله أن يصدر قراراً بتحديد أسعار بيع أي سلعة أو سلع، ويلت

  10. المادة 10 — المادة (10) التزام المزود بتنفيذ الضمانات

    1. يلتزم المزود بتنفيذ جميع الضمانات، وتوفير قطع الغيار المطلوبة والصيانة واستبدال السلعة أو رد قيمتها النقدية، والالتزام بخدمة ما بعد البيع للسلع المباعة خلال الفترة الزمنية المحددة. 2. يلتزم المزود بضمان الخدمة التي قد

  11. المادة 11 — المادة (11) التزامات مزود السلعة والخدمة عند اكتشاف العيب

    يلتزم المزود حال اكتشافه عيباً أو خطورة في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك عند استعمالها أو الانتفاع بها، أن يبلغ الوزارة أو السلطة المختصة فوراً بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها، وأن يقوم باستردادها من ا

  12. المادة 12 — المادة (12) الخلل في السلعة أو الخدمة

    يلتزم المزود في حال اكتشاف خلل في السلعة أو الخدمة، بإصلاحها أو استبدالها أو بإرجاع السلعة ورد سعرها، أو بإعادة أداء الخدمة بدون مقابل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  13. المادة 13 — المادة (13) الالتزامات عند تكرار الخلل

    يلتزم المزود إذا تكرر في السلعة الخلل ذاته ثلاث (3) مرات خلال العام الأول من تاريخ استلام المستهلك لها بما يؤثر جوهرياً على جودة الأداء الوظيفي للسلعة بأن يستبدل بها أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات دون أي تكلفة على ال

  14. المادة 14 — المادة (14) أحكام ضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع

    للوزير إصدار قرارات يحدد على أساسها مدد وشروط الضمان وأسعار خدمة ما بعد البيع، وذلك بحسب نوع وطبيعة كل سلعة أو خدمة.

  15. المادة 15 — المادة (15) التزامات مزود السلعة

    يلتزم المزود بتضمين العقود التي يبرمها بالإصلاح أو الصيانة أو خدمة ما بعد البيع أو بإرجاع السلعة أو استبدالها أو رد ثمنها خلال فترة زمنية محددة من ظهور العيب أو الخلل فيها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  16. المادة 16 — المادة (16) الوكالات التجارية

    النصوص السابقة مع مراعاة أحكام التشريعات المنظمة للوكالات التجارية والنافذة في الدولة، يلتزم الوكيل التجاري أو المُوزِع بما يأتي: 1. تنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المُنتج أو المُوكل للسلعة أو الخدمة محل الوكالة. 2. توف

  17. المادة 17 — المادة (17) وصف السلعة أو الخدمة ببيانات غير صحيحة

    يحظر على المعلن والمزود والوكيل التجاري وصف السلعة أو الخدمة بأسلوب يحتوي على بيانات غير صحيحة أو الإعلان عنهما إعلاناً مضللاً.

  18. المادة 18 — المادة (18) الترخيص والترويج

    يحظر على المزود القيام بالترويج للسلع أو الخدمات أو إجراء تخفيضات عامة للأسعار أو الإعلان عنها بأي وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المختصة.

  19. المادة 19 — المادة (19) الاحتكار

    مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، يحظر على المزود إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها أو عدم تقديم الخدمة للمستهلك، بقصد التحكم في السعر أو احتكارها أو إلزام المستهلك بشراء كميات معينة من السلعة أو إضافة شروط مع

  20. المادة 20 — المادة (20) مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة وقواعد الصحة العامة والسلامة

    يلتزم المزود بضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة والتشريعات النافذة في الدولة ذات الصلة.

  21. المادة 21 — المادة (21) حظر إدراج شرط يضر بالمستهلك

    يحظر على المزود إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به، ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو فاتورة أو غير ذلك إذا كان من شأنه إعفاء المزود من أي من الالتزامات الواردة في هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية

  22. المادة 22 — المادة (22) دور الوزارة والسلطة المختصة في حماية حقوق المستهلك

    النصوص السابقة 1. تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع السلطات المختصة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: ‌أ. توعية وتثقيف المستهلك بما يساهم في حمايته من مخاطر بعض السلع والخدمات بما في ذلك

  23. المادة 23 — المادة (23) الاستعانه بالخبراء والمعامل

    مع مراعاة القانون الاتحادي 28 لسنة 2001 وتعديلاته المشار إليه، يجوز للوزارة أو السلطة المختصة كلما اقتضت المصلحة العامة أو في حال الخلاف بين المزود والمستهلك طلب فحص السلعة أو الخدمة لدى المعامل أو المختبرات على أن يتحمل

  24. المادة 24 — المادة (24) حق المستهلك في طلب التعويض

    1. للمستهلك الحق في طلب التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية التي لحقت به نتيجة استخدام السلعة أو الخدمة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. 2. يستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة، ا

  25. المادة 25 — المادة (25) التجارة الإلكترونية

    1. يلتزم المزودون المسجلون داخل الدولة والذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية بتزويد المستهلكين والجهات المختصة في الدولة بأسمائهم ووضعهم القانوني وعناوينهم وجهات ترخيصهم، ومعلومات وافية باللغة العربية عن السلعة أو ال

  26. المادة 26 — المادة (26) استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات والعقود

    يجب أن تكون البيانات والإعلانات والعقود ذات الصلة بالمستهلك باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات أخرى إلى جانب اللغة العربية.

  27. المادة 27 — المادة (27) حظر السلع أو الحجر الإداري عليها أو سحبها

    مع مراعاة التشريعات النافذة، للوزير أو من يفوضه وللسلطة المختصة في حال الضرورة أو الاستعجال عند ورود معلومات أو تقارير من جهات مختصة عن سلعة ضارة أو تمثل خطورة على المستهلك أن يصدر قراراً بحظر استيرادها أو الحجز الإداري

  28. المادة 28 — المادة (28) العقوبات

    لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

  29. المادة 29 — المادة (29)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تجاوز (2,000,000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (7، 10، 11، 12، 15، 16، 21،17) وأحكام البند

  30. المادة 30 — المادة (30)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تتجاوز (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (18، 19، 20، 26) وحكم البند الرابع من

  31. المادة 31 — المادة (31)

    للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضي بما يأتي: 1. مصادرة أو إتلاف السلعة والمواد والأدوات المستخدمة على نفقة المحكوم عليه. 2. إغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريم

  32. المادة 32 — المادة (32)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي تعادل ضعف القيمة السوقية للسلع والأدوات المتحفظ عليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يتصرف بأي طريقة من الطرق في السلع والأدوات المتحفظ عليها من قبل السلطة المختصة على وج

  33. المادة 33 — المادة (33) توفيق الأوضاع

    على المزود، والوكيل التجاري، والمعلن توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز مد هذه المدة لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.

  34. المادة 34 — المادة (34) الضبطية القضائية

    يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس السلطة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة ت

  35. المادة 35 — المادة (35) التظلم

    النصوص السابقة يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى الوزير أو رئيس السلطة المختصة – بحسب الأحوال- من القرارات والإجراءات المتخذة بحقِه بموجب أحكام هذا القانون، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإ

  36. المادة 36 — المادة (36) اللائحة التنفيذية

    يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على اقتراح من الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

  37. المادة 37 — المادة (37) حكم الإلغاء

    1. يلغى القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 2. يستمر العمل باللوائح والقرارات المنفذة للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 المشار إليه، فيما لا يتعارض مع

  38. المادة 38 — المادة (38) النشر والعمل بالقانون

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

WAWhatsAppTGTelegram