قانون حماية المستهلك

المادة 22 — المادة (22) دور الوزارة والسلطة المختصة في حماية حقوق المستهلك

الفصل الثالث: حماية حقوق المستهلك

النصوص السابقة 1. تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع السلطات المختصة، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: ‌أ. توعية وتثقيف المستهلك بما يساهم في حمايته من مخاطر بعض السلع والخدمات بما في ذلك خدمات التجارة الإلكترونية. ‌ب. نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة وعي المستهلك. ‌ج. مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها. ‌د. العمل على تحقيق مبدأ المنافسة، ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار. ‌ه. تلقي شكاوى المستهلكين وجمعية حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاماً لتلقي الشكاوى والإجراءات اللازمة بشأنها وأوجه التنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة. 2. يصدر بقرار من مجلس الوزراء جدولاً بالجزاءات الإدارية والغرامات المالية التي يجوز للوزارة أو السلطة المختصة -بحسب الأحوال- توقيعها على المُزود.

WAWhatsAppTGTelegram