قانون حماية المستهلك

المادة 21 — المادة (21) حظر إدراج شرط يضر بالمستهلك

الفصل الثاني: التزامات المزود والمعلن والوكيل التجاري

يحظر على المزود إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به، ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو فاتورة أو غير ذلك إذا كان من شأنه إعفاء المزود من أي من الالتزامات الواردة في هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الشروط التي تضر بالمستهلك.

WAWhatsAppTGTelegram