قانون حماية المستهلك

المادة 27 — المادة (27) حظر السلع أو الحجر الإداري عليها أو سحبها

الفصل الثالث: حماية حقوق المستهلك

مع مراعاة التشريعات النافذة، للوزير أو من يفوضه وللسلطة المختصة في حال الضرورة أو الاستعجال عند ورود معلومات أو تقارير من جهات مختصة عن سلعة ضارة أو تمثل خطورة على المستهلك أن يصدر قراراً بحظر استيرادها أو الحجز الإداري عليها أو سحبها من الأسواق في حال دخولها.

WAWhatsAppTGTelegram