اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المنافسة

المادة 21 — المادة (21) فحص الشكوى

1. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بفحص الشكوى خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل تبدأ من تاريخ تلقيها من الناحية الشكلية للتحقق من استيفاء جميع المتطلبات القانونية بموجب المرسوم بقانون وهذا القرار. 2. في حال عدم استيفاء الشكوى للمتطلبات القانونية، يتعيَّن على الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – مُطالبة المشتكي بتزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لفحص الشكوى وذلك خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ طلبها استكمال البيانات أو المستندات اللازمة لفحص الشكوى. 3. في حال عدم قيام المشتكي بتوفير البيانات المطلوبة وفقاً للبند (2) من هذه المادة، للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – تعليق إجراءات فحص الشكوى أو تمديد المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة إن رأت مبرراً لذلك، أو رفض الشكوى كما تراه مناسباً. 4. عند استكمال فحص الشكوى، تصدر الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – إشعاراً للمُشتكي يتضمن أياً مما يأتي:     ‌أ. قبول الشكوى لوجود بيانات كافية لفتح تحقيق بشأنها. ‌    ب. رفض الشكوى في أي من الحالات الآتية:         1) عدم توافر بيانات كافية لفتح تحقيق بشأن الشكوى.         2) عدم ارتباط موضوع الشكوى باختصاص الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي، بحسب الحال. 5. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بإخطار الطرف المُشتكى ضده بالشكوى، مُرفقاً به نسخة منها خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار المُشتكي بقبول الشكوى، ويجب أن يتضمن الإخطار المهلة الممنوحة للطرف المُشتكى ضده لتقديم ردوده، وبحد أقصى (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ إرسال الإخطار إليه، مع مراعاة التزام السرية وفقاً للبند (2) من المادة (20) من هذا القرار، ويتم مباشرة إجراءات التحقيق في الشكوى وفقاً للمادة (23) من هذا القرار.

WAWhatsAppTGTelegram