اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المنافسة

المادة 4 — المادة (4) المستندات والضوابط الخاصة بإخطارات الإعفاءات

1. لغايات البند (2) من المادة (9) من المرسوم بقانون، يتعيَّن على المنشآت التي ترغب في إعفاء اتفاقاتها أو ممارساتها من تطبيق أحكام المواد (5) و(6) و(7) و(8) من المرسوم بقانون أن ترفق بالإخطار المُقدم للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الأحوال – المستندات الآتية: ‌    أ. نسخة من الاتفاقات المطلوب إعفاؤها أو وصف خطي للممارسات المطلوب إعفاؤها، بحسب الأحوال. ‌    ب. وصف خطي تفصيلي للمنتجات أو الخدمات ذات الصلة بالاتفاقات أو الممارسات. ‌    ج. عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشأة المعنية. ‌    د. نسخة من الرخصة التجارية للمنشأة المعنية. ‌    ه. القوائم المالية للمنشأة المعنية لآخر (3) ثلاث سنوات مالية سابقة لتاريخ تقديم الطلب، مُدقق عليها من مُدقق الحسابات. ‌    و. تحديد مقر المنشأة المعنية وفروعها الحالية والمستقبلية في الدولة، إن وجدت. ‌    ز. تقرير خطي حول الأبعاد الاقتصادية لطلب الإعفاء يتضمَّن دراسة للسوق المعنية بالاتفاقات أو الممارسات محل طلب الإعفاء، بما في ذلك على وجه الخصوص الآثار الإيجابية على السوق. ‌    ح. تقرير تفصيلي يثبت أن الاتفاقات أو الممارسات محل طلب الإعفاء ضرورية لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين أداء المنشأة وقدرتها التنافسية وتطوير أنظمة الإنتاج أو التوزيع أو تحقيق منافع معينة للمستهلك. ‌    ط. إجمالي مبيعات المنشأة المعنية في السوق أو الأسواق ذات الصلة داخل الدولة خلال آخر (3) ثلاث سنوات مالية سابقة لتاريخ تقديم الطلب. ‌    ي. بيان بأسماء المساهمين أو الشركاء في المنشأة المعنية – بحسب الحال – ونسبة حصصهم أو أسهمهم. ‌    ك. قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو المدير، بحسب الحال. 2. لغايات البند (5) من المادة (9) من المرسوم بقانون، تكون الضوابط الخاصة بإخطارات الإعفاء على النحو الآتي: ‌    أ. يقدم الإخطار والمستندات المرفقة به إلى الوزارة أو الجهة المعنية – بحسب الحال – من المنشأة المعنية مُوقع من ممثليها القانونيين، بموجب توكيل خاص مُصدق حسب الأصول، ومرفقاً به إيصال سداد الرسوم المتعلقة بطلب الإعفاء، إن وجدت. ‌    ب. إذا كانت الممارسات أو الاتفاقات محل طلب الإعفاء تتعلق بأكثر من منشأة، يجوز لإحدى المنشآت تقديم الإخطار نيابة عن باقي المنشآت المعنية، شريطة أن تكون مخولة بذلك من المنشآت المعنية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند. ‌    ج. يجوز تقديم الإخطار عبر البريد الإلكتروني أو من خلال أي وسيلة أخرى تُحددها الوزارة أو الجهة المعنية، بحسب الحال. ‌    د. يُقدم الإخطار باللغة العربية أو الإنجليزية، على أن تُقدم البيانات والمستندات المرفقة بالإخطار باللغة التي أعدت بها، مع ترجمة إلى اللغة الانجليزية أو العربية إذا أعدت بلغة أخرى. ‌    ه. يتعيَّن على المنشآت التي ترغب في معاملة البيانات الواردة في الإخطار والمستندات كمعلومات سرية، أن تضع عليها إشارة (سري)، مع تقديم ملخصات غير سرية تُمكّن من فهم محتوى البيانات السرية بشكل كافٍ، على أن تحمل عبارة (غير سري). ‌    و. تُرفق المنشأة المعنية تعهداً خطياً بعدم القيام بالممارسات أو الاتفاقات محل طلب الإعفاء إلا بعد صدور القرار المسبب من الوزير بناءً على توصية اللجنة وفقاً للمادة (10) والبند (4) من المادة (17) من المرسوم بقانون.

WAWhatsAppTGTelegram