1. يُحدد القرار الصادر من الوزير أو من يفوضه بخصوص طلب إعفاء الاتفاقات أو الممارسات من تطبيق أحكام المواد (5) و(6) و(7) و(8) من المرسوم بقانون شروطه – إن وجدت –، وتاريخ بدء سريانه وانتهائه، ونطاقه الجغرافي عند الحاجة. 2. يجوز تمديد الإعفاء قبل انتهائه بناءً على طلب خطي مُسبب من المنشأة المعنية قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ نهاية مدة الإعفاء الممنوح للمنشأة المعنية. 3. للوزير من تلقاء نفسه بناءً على توصية اللجنة بالاستناد على التقرير الذي يُعد من الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة لهذا الغرض، اتخاذ قرار التمديد في الإعفاء.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46