1. تتولى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – فحص الاتفاقات أو الممارسات محل طلب الموافقة على منح الإعفاء وتقييم مدى تأثيرها الإيجابي أو السلبي على التوازن العام للسوق المعنية وحسن عمل آلياته وفقاً لمبادئ حرية المنافسة. 2. يجوز إعفاء هذه الاتفاقات أو الممارسات من المحظورات الواردة في المرسوم بقانون إذا ثبت بشكل واضح وجوهري أنها تُعزز الكفاءات الاقتصادية الكلية بما يعود بالنفع على المنظومة البيئية الأوسع داخل السوق المعنية. 3. يستند تقييم ما إذا كان الاتفاق أو الممارسة يُعزز بشكل جوهري الكفاءة الاقتصادية إلى عوامل تشمل ما يأتي: أ. تحديد السوق المعنية. ب. طبيعة الممارسات محل البحث وطبيعة المخالفة المرتبطة بها. ج. إمكانية استبدال المنتجات والخدمات المُقدمة من المنشآت المعنية والمشمولة بطلب الإعفاء بمنتجات وخدمات متداولة في السوق المعنية، مع مراعاة الأسعار المعتمدة فيه. د. تحديد نطاق الجذب التجاري للمنشآت المعنية بطلب الإعفاء. ه. الحصص السوقية للمنشآت المعنية. و. مدى تمتع المنشآت المعنية بوضع مهيمن واحتكارها للسوق المعنية. ز. احتمال وجود قوة شرائية مضادة لدى العملاء في السوق المعنية. ح. مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة في السوق المعنية. ط. أثر الممارسات على دخول أو خروج المنشآت الاقتصادية من أو إلى السوق المعنية. ي. مدى تأثيرها على مصلحة المستهلكين. ك. الأثر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق المعنية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46