اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المنافسة

المادة 27 — المادة (27) التصالح

1. يتم التصالح المشار إليه في البند (2) من المادة (33) من المرسوم بقانون وفق الضوابط الآتية:     ‌أ. يكون التصالح كتابة ومُوقعاً عليه من الأطراف المخالفة. ‌    ب. يتضمن التصالح إقراراً صريحاً من المنشآت المخالفة بالجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون. ‌    ج. يتضمن التصالح التزام المنشآت المخالفة بسداد المبلغ الذي تُحدده الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – على ألا يقل عما هو منصوص عليه في المرسوم بقانون، وذلك خلال مدة (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ التصالح. ‌    د. يتضمن التصالح التزام المنشأة المخالفة بتصحيح ممارستها المخلة بالمنافسة. ‌    ه. تكون نسخ التصالح بعدد أطرافه، على أن تحتفظ الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي –بحسب الحال – بنسخة منه. 2. يكون التصالح بناءً على طلب مُقدم من المنشأة التي ثبت ارتكابها أي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون أو بناءً على اقتراح من الوزير أو من يفوضه أو رئيس الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي، بحسب الحال. 3. يكون التصالح مُلزماً لجميع المُنشآت المُوقعة عليه، ولا يكون قابلاً لأي شكل من أشكال الطعن. 4. لا يدخل التصالح حيز النفاذ إلا بعد أن يُقدم الأطراف المخالفون ما يثبت سداد المبلغ المشار إليه في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة. 5. مع مراعاة حكم البند (2) من المادة (33) من المرسوم بقانون، يترتب على التصالح وقف الملاحقة الجزائية في أي مرحلة قبل إحالة الدعوى الجزائية للمحاكمة ضد الأطراف المخالفة وسقوط أي أوامر أو أحكام وقتية أو مؤقتة صدرت بسبب الجرائم محل التصالح. 6. لا يُعفي التصالح المخالف من أي مسؤولية مدنية عن أي ضرر تسبب به أو لحق بالمُتضرر نتيجة جريمته. 7. في حال رفض أي طرف من أطراف التصالح تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، يجوز للوزير أو من يفوضه بما في ذلك رؤساء الجهات المعنية أو الأجهزة التنظيمية القطاعية – بحسب الحال – طلب إحالة الدعوى الجزائية للمحاكمة.  8. تلتزم المنشأة التي ثبت ارتكابها أي من الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون بتصحيح ممارستها المخلة بالمنافسة وفقاً لأحكام الفقرة (د) من البند (1) من هذه المادة، وتقديم المستندات المُثبتة لذلك إلى الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – خلال المدة التي تُحددها الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – بحسب طبيعة ونوع الجريمة.

WAWhatsAppTGTelegram