اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المنافسة

المادة 26 — المادة (26) الإبلاغ والتحقيق التلقائي

1. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – القيام بإجراءات التحقيق بشأن أي مخالفة لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما من تلقاء نفسها استناداً إلى ما توصلت إليه من دلائل عن توافر أسباب معقولة وبيانات كافية عن وجود ممارسات أو أفعال من شأنها الإضرار أو التقييد أو الحيلولة دون تحقيق المنافسة الحرة والعادلة. 2. تتخذ الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – التدابير اللازمة بشأن المخالفة أو المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويجوز لها التنسيق فيما بينها بحسب الأحوال، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المُنظمة للشكاوى المشار إليها في هذا القرار. 3. للوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – إجراء مراقبة دورية للأسواق، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة من المنشآت، وعلى جميع المنشآت تقديم البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة منها لإجراء الدراسات السوقية أو أعمال الإثبات والتحقيق. 4. يجوز لأي شخص إبلاغ الوزارة أو الجهة المعنية أو الجهاز التنظيمي القطاعي – بحسب الحال – عن أي مخالفة لأحكام المرسوم بقانون وهذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

WAWhatsAppTGTelegram